وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال :

امرأة لها أولاد غير أشقاء ، فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته ، ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان المتصدق به . فهل تصح الصدقة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله . إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة ، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له ، بل يكون مشتركاً بينه وبين إخوته . والله أعلم . [ مجموع الفتاوى 31/272 ] .
الفرق بين النفقة والحاجة والعطية :
وهناك فرق بين الإنفاق والعطية ، فالإنفاق واجب على الوالد تجاه أولاده ، وليس بشرط أن يعدل بينهم في الإنفاق ، فقد يحتاج أحدهم إلى أكثر مما يحتاجه الآخرين ، فمثلاً قد يكون أحدهم طالباً في جامعة أو كلية والآخرين في الابتدائي أو المتوسط ، فلا شك أن طالب الجامعة يحتاج من المصاريف أكثر مما يحتاجه من هو أقل منه تعليماً ، وقد يكون أحدهم طويلاً ، والآخر قصيراً ، فيحتاج الطويل إلى خمسة أمتار من القماش ، ويحتاج الآخر إلى ثلاثة مثلاً ، فلا يلزم التسوية بينهم في ذلك ، لأنه هذا من قبيل الإنفاق وليس من جهة العطية والهبة ، وكذلك قد يكون أحدهم محتاجاً إلى الزواج ووالده قادر على تزويجه ، فيجب عليه أن يزوج ابنه ما دام أن الولد محتاج إلى الزواج ، وما يعطيه الوالد لولده من أجل تكاليف الزواج من باب النفقة ، وليس من باب الهبة والعطية ، وعلى ذلك فلا يلزم الوالد أن يعطي البقية مثل ما دفعه مهراً لأخيهم ، بل إذا قادراً على تزويجهم زوجهم كل حسب المهر المطلوب ، فالمهر ، قد يكون غالياً أو رخيصاً ، وكذلك لو احتاج أحد لأبناء إلى العلاج فدفع الأب تكاليف العلاج ، فإنه لا يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثل ما دفعه لعلاج أخيهم لأن تلك التكاليف كانت لحاجة ، وكذلك ما يعطيه الأب لأولاده في المدارس من نقود فلا تجب التسوية بينهم في ذلك ، لأن طالب الابتدائي لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه طالب المتوسط والثانوي ، فقد يكفي أحدهم ريالين ، ولا تكفي الآخرين ، فقد يعطي الوالد أحد أبنائه ثلاثة ريالات ، ويعطي الآخر أربعة ، فهذه أمور احتياجية وليست من باب الهبة والعطية ، فالأمور بحسبها ، المقصود من ذلك ، أن هناك فرق بين النفقة والحاجة ، وبين العطية والهبة من حيث التسوية فيهما بين الأولاد .
لكن ثمة مسألة مهمة : وهي أن الأب قد يرسل أحد أبنائه لشراء شئٍ ما ، فيشتري الابن تلك السلعة ، ويبقى معه بعض النقود ، فهنا قد يقول الأب ، خذ الباقي ، فهذا لا يجوز حتى يعطي بقية أولاده مثله ، وإلا فإن الوالد يأخذ الباقي ، من باب العدل بين الأولاد .

الرجوع في الهبة :
واستكمالاً للموضوع ، لابد من معرفة الحكم الشرعي فيما إذا أراد الوالد الرجوع في هبته ، وكذلك الرجوع في الهبة عامة .
وهذه جملة من الأحاديث الدالة على تحريم ذلك :

1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه " وفي لفظ : " العائد في هبته ، كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

2-
وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " [ أخرجه الخمسة بسند صحيح ، انظر الإرواء 6/65 ] .

3-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه " [ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم . انظر إرواء الغليل 6/64 ] .
قال الألباني رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس :
الحديث بعمومه يفيد المنع من الرجوع في الهبة . [ السلسلة الضعيفة 1/540 ] .
وقال المبارك فوري في حديث ابن عباس :
الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة ، ويستثنى منه الوالد فيما يعطي ولده ، للحديث الآتي ، وخالف ذلك الحنفية فذهبوا إلى حِل الرجوع في الهبة ، وقال بعضهم في تأويل هذا الحديث : إن قوله : " كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه " يدل على عدم التحريم ، لأن الكلب غير مكلف ، فالقيء ليس بحرام عليه ، قلت : لما كان الكلب غير مكلف لا يصح أن يقال إن القيء حلال له أو حرام عليه ، لأن التحليل والتحريم من فروع التكليف ، كما لا يصح في الشجر أو الحجر أن يقال إنه أعمى أو بصير ، لعدم كونه محلاً للعمى أو البصارة ، فلا يمكن أن يكون التشبيه في هذا الحديث من حيث التحليل أو التحريم ، ولما لم يمكن أن يكون التشبيه بأحد من هذين الوجهين ، لم يبق له دلالة على التحليل أو التحريم أصلاً ، والتحريم ثابت بالنص الصريح فتعين المصير إليه ، وأما التشبيه فهو لتقبيح هذا الحرام واستهجانه وإظهار شدة خبثه وفظاعته وسوء منظره ، وليت شعري كيف يرضى إنسان أن ينزل إلى درجة الكلب ، ثم إلى درجة أن يقيئ ثم يأكل قيئه . [ التعليق على بلوغ المرام 275 ] .
المقصود أن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة ، ولكن متى ؟ إذا قبضت ، وذلك مقتضى التشبيه ، أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواهب وانفصلت ، لأن القيء قد انفصل من الكلب ثم رجع . فإذا وهب الإنسان شيئاً وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه فإن رجع كان ذلك حراماً ، وأما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراماً ، وليس من باب الرجوع في الهبة ولكن من باب إخلاف الوعد ، لأن من وعد وجب عليه الوفاء ، وكون الإنسان يقول لآخر سأعطيك كذا ، فهذا من باب الوعد فيلزم الوفاء به ، وإن أخلف الوعد فقد التحق بصفات المنافقين ، ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين ، وحذر منها أشد تحذير ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن المطلوب " ، وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن المطلوب ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " [ أخرجه البخاري ومسلم ، وزاد مسلم : " ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم ] ، فالرجوع في الهبة حرام سواءً كان قبل القبض أو بعده وهذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى .
لكن يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت على سبيل المعاوضة ، كأن يعطي إنساناً سيارة مثلاً على أن ينتظر منه أن يعطيه بدلها هدية أو يتقرب إليه للعمل عنده ، وكان معروفاً أن من قدم هدية يجزى عليها أو ما شابه ذلك .


فالهبة تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : هبة مطلقة لا تقتضي عوضاً ، لأنها عطية على وجه التبرع ، يقصد بها التودد ، سواءً كانت لمن دونه أو أعلى منه أو مثله وهي الأصل .
القسم الثاني :
هبة يقصد بها الثواب في الدنيا ، فهذه حكمها حكم البيع ، والغالب أن المهدي يقصد بها أن يُعطى أكثر مما أهدى ، لأن الغالب أن المُهدي فقير ، والمُهدى إليه أغنى منه ، وفيها نزل قوله تعالى : " ولا تمنن تستكثر " ، أي لا تعطي شيئاً لتأخذ أكثر منه . فينبغي لصاحب الهدية ألا يطمع في ابتزاز أموال الناس بل يقصد بهديته الأجر والمثوبة من عند الله تعالى ، لكن من أعطى هدية وهو يطمع في الثواب والعوض ، فالأفضل أن يُعطى حتى يرضى ، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها ، فقال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن لا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي " [ حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه ابن حبان . انظر بلوغ المرام ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأثابه منها بست بكرات فتسخطها الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يعذرني من فلان أهدى إلي لقحة فكأني أنظر إليها في وجه بعض أهله ، فأثبته منه بست بكرات فتسخطها لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي " [ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ] . ولكن يُشرع لمن أُهدي إليه هدية أن يثيب عليها ، لما جاء في الحديثين السابقين ، ولما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها " [ أخرجه البخاري ] ، وغير ذلك من الأدلة الدالة على مكافئة صاحب المعروف ، ولا شك أن الهدية من المعروف ، لكن ينبغي لصاحبها ألا يطلب عليها أجراً أو ثواباً إلا من الله تعالى ، لكن إن كان صاحب الهدية يرجو ثوابها من المهدى إليه فله ذلك ، وإن لم يُعط بدلها فله الرجوع في هديته ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثب عليها " [ الحديث صحيح ولكنه موقوف على عمر رضي الله عنه ، قال ابن حجر في التلخيص : روي عن عمر رضي الله عنه ، وروي مرفوعاً وهو وهم ] ، فالحديث يدل على أن هبة الثواب الدنيوي أن يستردها صاحبها إذا لم يُثب عليها . [ انظر شرح ابن عثيمين على بلوغ المرام / باب الهبة ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 31/285وما بعده توضيح الأحكام 4/269 ، 280 ] .
وكذلك لا يجوز لمن وهب هدية أن يشتريها ممن أهداها له ، لحديث عمر بن الخطاب السابق ، كمن أهدى آخر سيارة وأراد المهدى إليه أن يبيعها ، فلا يجوز للمهدي أن يشتريها للحديث السابق ، لكن إن كان المهدى إليه باعها من غيره ، ثم أراد الثاني أن يبيعها فإنه يجوز للمهدي الأول أن يشتريها ، لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له . [ فتاوى اللجنة الدائمة 16/184 ] .