استفسار بسيط استحضرني وأنا أقرأ في كتاب فقه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز :
من مس ذكره فليتوضأ
الراوي: بسرة بنت صفوان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 181
خلاصة حكم المحدث: صحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك
الراوي: طلق بن علي الحنفي المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: 1/76
خلاصة حكم المحدث: صحيح
نقل المؤلف كلاماً للشيخ الألباني نصه : قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بضعة منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى
سؤالي هو من أين أتى شيخنا الألباني رحمه الله بهذا التأويل من الحديث فالحديث يقول : من مس ذكره فليتوضأ ولم يذكر الشهوة ؟؟
قال ابن المبارك : مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ كَمَا أَعْيَانِي أَنْ لَا أَجِدَ أَخًا فِي اللَّه
المفضلات