استفسار بسيط استحضرني وأنا أقرأ في كتاب فقه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز :

من مس ذكره فليتوضأ

الراوي: بسرة بنت صفوان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 181
خلاصة حكم المحدث: صحيح

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك

الراوي: طلق بن علي الحنفي المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: 1/76
خلاصة حكم المحدث: صحيح

نقل المؤلف كلاماً للشيخ الألباني نصه : قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بضعة منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى

سؤالي هو من أين أتى شيخنا الألباني رحمه الله بهذا التأويل من الحديث فالحديث يقول : من مس ذكره فليتوضأ ولم يذكر الشهوة ؟؟
مسألة مس الفرج للرجل والأنثى اختلف فيها العلماء وهذا لأنه قد ورد حديث بعدم وجوب الوضوء وهو الموجود في الاقتباس وورد حديث آخر بوجوب الوضوء من مس الفرج " من مس ذكره فليتوضأ " رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني

فانصوص ظاهرها التعارض وهو سبب اختلاف العلماء ..

فمنهم من رجح وجوب الوضوء من مس الفرج .
ومنهم من رجح عدم الوضوء من مس الفرج .
ومنهم من قال أن أحد الأخبار نسخ الآخر وهذا يحتاج إلى معرفة الخبر المتقدم او يكون هناك دليل على النسخ .

ولكن علماء الأصول يقولون أن الجمع بين النصوص - إذا كان ممكناً - أولى من رد أحدها وأولى من القول بالنسخ .

وقال الحافظ ابن رجب : "وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك ، ولم يجز دعوى النسخ معهُ ، وهذه قاعدة مطردة ". انتهى من " فتح الباري" لابن رجب (5/84) .

وقال الحافظ ابن حجر : " الجمع أولى من الترجيح ، باتفاق أهل الأصول ". انتهى من " فتح الباري" لابن حجر (9/474) .
http://www.islamqa.com/ar/ref/147416

وعليه كان قول بعض أهل العلم للجمع بين النصين أنه يلزم الوضوء من مس الفرج إذا كان بشهوة لا سيما أنه قد ينتج من ذلك إفراز المذي وإذا لم يكن بشهوة فإنما هو بُضعة منك .

والله أعلم