ومن أبواب أصول الفقه أيضا:المجمل والمبين.


والمجمل : ما افتقر إلى البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.


والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس, وهو الكرسي.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا:الظاهر والمؤول.



والظاهر : ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر ، ويؤول الظاهر بالدليل , ويسمى (الظاهر بالدليل)،وأما إذا تم تأويله إلى معنى آخر لا دليل عليه فيصير تحريفا(وخاصة في الأسماء والصفات).
ومن أبواب أصول الفقه أيضا :النسخ:تعريفه لغة : الإزالة وقيل : معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته .
واصطلاحا:هو الخطاب الدال على وقوع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا, مع تراخيه عنه.ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب, ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
ويجوز نسخ الرسم(اللفظ في النص) وبقاء الحكم, ونسخ الحكم وبقاء الرسم،كما يجوز نسخ الأخف إلى الأثقل تكليفا،ومن الأثقل إلى الأخف أيضا .ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.إذا تعارض نصان, فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين , أو أحدهما عاما والآخر خاصا , أو كل واحد منهما عاما من وجه , وخاصا من وجه.فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع , وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر, وكذا إذا كانا خاصين .وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا , فيخصص العام بالخاص .وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه, فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا :الإجماع.والإجماع:هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ، ونعني العلماء والفقهاء دون سواهم،ونعني بالحادثة :الحادثة الشرعية .وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم "لاتجتمع أمتي على ضلالة"والمقصود كما أسلفنا العلماء والفقهاء،وحتى العوام لا يبقون على ضلالة دائما،وكما يقول المثل الفرنسي "إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت،وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت،ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت"ولا يشترط في الإجماع أن يكون في عصر دون الآخر.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا،القياس ،والقياس: فهو رد الفرع إلى الأصل وإن كان على الأسانيد بعلة تجمعها بالحكم،وهو على ثلاثة أقسام،قياس علة, وقياس دلالة,وقياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت فيهموجبة للحكم .وقياس الدلالة :هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر,وهو أن تكون العلة دالة على الحكم,ولاتكون موجبة للحكم.وقياس الشبه:وهو الفرع المتردد بين أصلين ,ولا يصار إليه مع إمكانما قبله.ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل .ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين .ومن شرط العلة أن تطرد معلولتها ,فلا تنتقص لفظا ولامعنى.ومن شرط الحكم:أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات, أي في الوجود والعدم .فإن وجدت العلة وجد الحكم.والعلة هي الجالبة للحكم.
من شروط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا,خلافا ومذهبا, وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد ,عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ,وتفسير الآيات الواردة فيها.ومن شروط المستفتي:أن يكون من أهل التقليد(يسمى تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليدا) وليس للعالم أن يقلد, والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
ومن أبواب أصول الفقه،الاجتهاد.وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
وما كان من سداد وتوفيق وصواب فمن الله وحده لا شريك له،وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان،والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء.
سبحانك اللهم وبحمدك،أشهد ألا إله إلا أنت،أستغفرك وأتوب إليك.