والصحيح: هو ما تعلق عليه فعل ترتب منه أثر مطلوب،فقول الله تعالى"أقم الصلاة"صحيح تعلق عليه فعل ألا وهو الصلاة،والأثر المطلوب هو إسقاط التكليف بها على أقل تقدير بحيث لا يُطالب المكلف بقضائها،فالأثر إما أن يبلغ غايته وإما أن يبلغ ما يجزء ويكفي،ومثال ما يبلغ غايته بيع سلعة أو بيت من طرف لآخر فلا نسبية في العقود والمعاملات،ولكن النسبية في العبادات إذ يتعلق بها إخلاص للنية للابتعاد عن الرياء وموافقة للأدلة واستيفاء الشروط مثل الوضوء الجيد للصلاة ونحو ذلك،وينبغي علينا أن نفرق بين الصحة والقبول،فإذا قام العبد بما يجزء واجتهد في استيفاء الشروط فعبادته صحيحة ان شاء الله،وأما القبول فهو أمر منوط بالله في الدار الآخرة يوم الحساب.
والباطل:ويسمى فاسد أيضا،وهو ما تعلق عليه فعل ولكن لم يترتب من هذا الفعل الأثر المطلوب،والأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل،فعندهم الباطل يتعلق بذات العبادة،والفاسد عندهم يتعلق بوصف العبادة،طبعا كل هذا حسب أصول الفقه وإلا فالتفصيل يختلف عند الفقهاء.
ثم إن العقاب على الترك له ضوابط،فهو إما أن يكون عقاباً شرعياً في الدنيا مثل جلد القاذف ثمانين جلدة،وإما أن يكون كونيا مثل ابتلاءات تحصل للعبد في الدنيا ،أو عذاب في البرزخ أو في يوم المحشر أو في الآخرة في جهنم نعوذ بالله من كل ذلك،فإذا شاء الله أن يغفر له غفر له،وأما تعريفنا السابق للمحظور على سبيل المثال بأنه يثاب العبد على تركه ويعاقب على فعله فهو على وجه التقريب،والأولى أن نقول بأنه يتعلق به وعد من الله بالثواب على تركه فضلا من الله من جهة،ومن جهة أخرى يتعلق به وعيد من الله بالعقاب على فعله إن شاء الله عاقب وإن شاء غفر.
مسائل متعلقة بالوجوب:
ألفاظ الوجوب متعددة في النصوص نذكر منها:
الكتابة: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام".
الفرض: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال عنه الألباني رحمه الله حسن لغيره بهذا اللفظ:" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها".
لام الأمر: قوله تعالى" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق"
أجزاء تعبر عن الكل: قوله تعالى" إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"فهو ليس حصرا لوقت الفجر ولكنه تعبير عن الكل.
أقسام الواجب:
يقسم الواجب بحسب زمن فعله إلى موسع ومضيق.
فالواجب الموسع:وهو ما كان فيه الزمن المتاح للفعل أوسع من الفعل نفسه،فصلاة العشاء مثلا لا تستغرق الليل كله بل تستغرق دقائق معدودة.
والواجب المضيق:هو ما كان فيه الزمن المتاح للفعل مساويا للفعل نفسه،مثل الصيام الذي يمتد من طلوع الشمس إلى غروبها.
والواجب أيضا ينقسم إلى عيني وكفائي،ويسمى فرض عين وفرض كفاية.
فالواجب العيني:ما كان كل مكلف مخاطبا به مثل الصلوات الخمس.
والواجب الكفائي: هو ما خوطب المكلفون بأدائه جميعا لا كل فرد بعينه،فمقصوده قيام الواجب دون النظر إلى من قام به ومن لم يقم.
وهناك تقسيم آخر للواجب وهو واجب معين،وواجب مبهم (مخير).
فالواجب المعين :لا اختيار لنا فيه مثل الصلوات الخمس.
والواجب المبهم:ويسمى بالمخير ،وهو ما كان المكلف مخيرا فيه ومثاله كفارة القتل الخطأ" عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين"
ويتعلق بالمندوب أيضا عدة مسائل نذكر منها:
فهو مأمور به على غير الجزم ،ومن المصطلحات الدالة على المندوب كلمة يستحب وينبغي وسنة ،وهذا على اعتبار الاصطلاح الفقهي والأصولي وإلا ففي القرآن مثلا قوله تعالى:" وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا"فهذا يستحيل حمله على الانتداب والعياذ بالله تعالى.
وكلمة "يُشرع" محمولة على الواجب والمندوب.
يقدم الأصوليون لمباحثهم بنوعين من المقدمات:لغوية،ومنطقية.
المقدمة اللغوية: يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز، وبحروف العطف، وحروف المعاني ومعانيها، والاستفهام ودلالاته، ونحو ذلك من المباحث اللغوية.
المقدمة المنطقية: يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات.
الفرق بين العلم والفقه والظن والشك :
سبق لنا تعريف الفقه أعلاه وهو أخص من العلم لأن العلم جنس والفقه نوع،مثلما أن الطعام جنس والفواكه نوع.
والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به.
والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال, كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.
وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال هو طلب الدليل, والدليل: هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه،والنظر إما أن يكون في الآيات الكونية كالليل والنهار وتغيراتهما ونحو ذلك،وإما أن يكون نظرا في الآيات الشرعية مثل القرآن والسنة المطهرة فيصبح استدلالا ،وعلى هذا فالاستدلال أعم من النظر.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" الدالّ هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبيّن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدلّ هم أهل العلم، هذه قواعد الإسلام"

الظن: تجويز أمرين, أحدهما أظهر من الآخر.


والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.


والجهل نوعان:بسيط ومركب.


فالجهل البسيط: إذا كان المكلف لا يعرف الشيء أصلا.


والجهل المركّب: إذا عرفه على خلاف ما هو عليه واعتقد أنّه مصيب.ثم إن أبواب أصول الفقه هي: أقسام الكلام, والأمر, والنهي, والعام والخاص, والمجمل, والمبين, والمؤول والأفعال, والناسخ, والمنسوخ, والإجماع, والأخبار, والقياس, والحظر, والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين...يتبع