الزواج من الأيامى . ومن الإماء ( ملك اليمين )
************************************************** **********************************************
..........
أباح الله لعباده المؤمنين أن يتزوجوا :
من الأيامى . ومن الإماء المملوكات ( ملك اليمين ) . ومن نساء أهل الكتاب ( يهودية كانت أو نصرانية ) ..
فقال جل شأنه :
{ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ }
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ }
الزواج من الأيامى
النساء الأيامى .. هن النساء اللاتى لا أزواج لهن .. فقراء كانوا أم أغنياء . وأبكاراً كانوا أم غير أبكارا ..
وأحل الله الزواج : بواحدة منهن . أو بإثنتين . أو ثلاثة . أو أربعة .. فقال جل ذكره :
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }
وحرم الله الزيادة فوق أربع .. ( إلا إذا كانت من ملك اليمين ) .. بمعنى : أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربعة حرائر .. ويباح الزيادة عليهن :
إنْ كنّ من ملك اليمين .. ولم يجعل الله على المرء فى ذلك من إثم ولا لوم .. فقال جل شأنه :
{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }
الزواج من الإماء ( ملك اليمين )
الإماء .. هنّ نساء الكفار والمشركين أو نساء اليهود والنصارى اللاتى يصاحبن ويشاركن أعداء الإسلام فى ساحات الحرب والقتال
ضد المسلمين .. إن وقعن فى الأسر .. فقد نهى الإسلام عن قتلهن وأمر بسبيهن ..
بموجب هذا السبى يصبحن هؤلاء النساء : إماءً غير حرائر .. إذا ما تملك الغازى أو المجاهد أياً منهن صار سيداً لها
وأصبحت الأمة ملكاً ليمينه .. وليست ملكاً لفراشه .. ( كما درج عليه البعض ) ..
..........
ما يملكه السيد من الإماء ( يتوليّن خدمة أهل بيته من بناته ونسائه ) .. وحرمة الأمة بالنسبة له كحرمة أى امرأة أجنبية ..
..........
هناك من أباح وطأ السبايا ( ملك اليمين ) والتسرى بهن بعد استبراء رحمهن دون زواج .. ( وهو مالم يشرعه الله ورسوله ) ..
فالنصوص القرآنية .. لايوجد بها أية دلالة ( قطعية أو ظنية ) أو حتى قرينة دالة على إباحة وطء الأمة دون زواج ..
ولم يرد فى السنة النبوية .. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيز وطؤها أو مضاجعتها إلا بالزواج ..
ولم يثبت عن الصحابة أو التابعين رضى الله عنهم أجمعين .. من أجاز أو أباح هذا الجرم والإثم العظيم ..
**********
لقد حرم الله الزواج من النساء المشركات تحريماً عاماً .. فالزواج الأيامى الإماء اليمين : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }
فكيف إذا سُبيت الأمة وهى كافرة أو مشركة يتم وطؤها بملك اليمين .. ؟
..........
وفرض الله على من تملكهن .. بوجوب أن يطلبن الإذن منه للدخول عليه فى الأوقات الثلاثة : من قبل صلاة الفجر . ووقت القيلولة فى الظهيرة .
ومن بعد صلاة العشاء .. وهى الأوقات التى فيها ظهور العورة وخلع الثياب .. فقال جل شأنه :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم
مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء }
أو لو كانت مباحة ومباح وطؤها .. هل كان الله يفرض الإذن فى دخولها .. ؟
**********
دين الإسلام ليس فيه سفاح .. النساء فى تعاليمه وأحكامه محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من زواج أو نكاح ..
والزواج من الإماء .. له شروط وأحكام .. شرعها الله فى كتابه .. وسنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته ..
فلا يجوز للرجل الحر : أن يتزوج منهن إلا فى حالتين هما : عدم الطوْل .. والخشية من العنت أو الوقوع فى الزنا ..
يقول جل شأنه :
{ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم
مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
الحالة الأولى : عدم الطوْل .. وهو عدم القدرة المالية على مهر وصداق الحرة .. فإن كان المرء قادراً
ومستطيعاً وممن يملك الطول لا يجوز له أن يتزوج بأمة ..
يقول ابن عباس رضى الله عنهما : ( من وجد صداق حرة لم يحل له نكاح الأمة ) ..
ويقول جابر رضى الله عنه : ( من وجد صداق حرة لاينكح أمة ) ..
ويقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( من لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله أن يتزوج بغيرهن من المؤمنات المملوكات كالصعيد فى التيمم
لا يكون بدلا من الماء فى الطهارة إلا فى حالة عدم وجود الماء بعد أن يبذل طاقته فى البحث حتى ييأس من وجوده فإذا وجده فالطهارة تنتقض به
فكذلك الأمر بالنسبة للعبدة والحرة ) ..
الحالة الثانية: الخشية من العنت أو الوقوع فى الزنا .. فالمرء إن لم يستطع الصبر والعفة حتى ييسر الله له أمره ويغنيَه الله من رزقه وفضله ..
فقد أباح الله له أن يتزوج ممن تملكهن من الإماء أو ممن وقعن فى سهم غيره من الغزاة والمجاهدين ..
..........
ويجب أن يتوافر فى الأمة ( ملك اليمين ) شروط معينة هى :
أن تكون الأمة قد آمنت بعد سبيها .. لقوله سبحانه : { فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } .
وأن تكون عفيفة وصالحة غير مسافحة أو زانية وليست ممن يسْتهنّ بالخلق والشرف والفضيلة . وألا يكون للأمة خِدن أو صاحب أو صديق .
لقوله تعالى : { غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } .
..........
وإن كانت الأمة متزوجة فى بلدها قبل سبيها ( وآمنت بعد سبيها ) .. تم التفريق بينها وبين زوجها .. ويجوز الزواج بها ..
( إلا إن سُبيت وأُسر معها زوجها .. حيث تظل فى عصمته ولا يجوز التفريق بينهما إلا إذا دخل أحدهما فى الإسلام )
..........
فلقد أباح الله الزواج من الإماء اللاتى يتم سبيهن .. ( بعد إيمانهن ) .. حتى ولو كنّ متزوجات فى بلدهن ..

فالزواج الأيامى الإماء اليمين :
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَ ... وَ ... وَ ..... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
فالإستثناء الوارد فى الآية .. هو استثناء من التحريم المنصوص عليه فى حرمة الزواج بالنساء المحصنات " المتزوجات " ..
وبمعنى آخر :
حرم الله علينا أن نتزوج بامرأة متزوجة لكونها فى عصمة رجل آخر .. واستثناء من هذه الحرمة : أباح الله الزواج من الأمة
التى يتم سبيها ( حتى ولو كانت متزوجة فى بلدها ) .. لأنه بإيمانها .. يتم التفريق بينها وبين زوجها المشرك أو الكافر ..
..........
وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيوداً وأحكاماً .. قبل إقدام الرجل الحر على الزواج بها ..
فإن كانت الأمة غير حامل يجب استبراء رحمها وذلك بأن تحيض حيضة واحدة . وإن كانت حاملاً : فبوضع حملها .. لقوله عليه الصلاة والسلام :
( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) رواه أبو داود
ولفظ " الوطء " هنا المقصود به : هو الزواج أو النكاح وليس الزنا والسفاح ( كما فهمه ويفهمه البعض ) ..
لأن أصل النكاح فى كلام العرب هو الوطء . وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء ..
..........
وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. عدد الطلقات التى يملكها الرجل الحر عليها .. ومدة العدة التى يجب على الأمة أن تعتد بها بعد طلاقها ..
فقال عليه الصلاة والسلام : ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) رواه الترمذى وابن ماجه .
**********
وعدم الإثم أو اللوم .. فى إباحة ملك اليمين .. فى قوله تعالى :
{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } .. لايكون إلا بالزواج ..
فلقد أحل الله الزواج بأربعة حرائر .. وأحل الله الزيادة عليهن بالزواج من ملك اليمين ..
هذا الحِل : أباحه الله ولم يجعل فيهما وفى تحققهما من إثم ولا لوم على عباده المؤمنين ..
يقول الإمام الشافعى فى كتابه " الأم " :
( إن الله تبارك وتعالى انتهى بالحرائر إلى أربع وأطلق الإماء فقال عز ذكره " أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ " لم ينته بذلك إلى عدد ... )
**********
الإماء أو السبايا ( ملك اليمين ) .. لسن مباحات للوطء لسيدهم أو لمن تملكهم ..
ومن أباح وطؤهن دون زواج فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه ورسوله .
واتبع ما دسّه الخوارج والمنافقين والزنادقة والوضّاعين من سموم ناقعة فى تراث الأقدمين .. وهم منها بَراءْ ..
................
************************************************** **********************************************
سعيد شويل

hg.,h[ lk hgHdhln > ,lk hgYlhx ( lg; hgdldk )