|
-
مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
رقم العضوية : 317
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 16,234
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 67
- مشكور
- مرة 20
- اعجبه
- مرة 70
- مُعجبه
- مرة 42
التقييم : 23
البلد : مصر الإسلامية
الاهتمام : منتدى البشارة
الوظيفة : أمة الله
معدل تقييم المستوى
: 33
164 " كان صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى
أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا , و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى
الظهر , و صلى الظهر و العصر جميعا , ثم سار و كان إذا ارتحل قبل المغرب أخر
المغرب حتى يصليها مع العشاء , و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع
المغرب " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 263 :
أخرجه أبو داود ( 1220 ) و الترمذي ( 2 / 438 ) و الدارقطني ( 151 ) و البيهقي
( 3 / 163 ) و أحمد ( 5 / 241 - 242 ) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث
بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن # معاذ بن جبل #
مرفوعا . و قال أبو داود :
" لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده " .
قلت : و هو ثقة ثبت فلا يضر تفرده لو صح , و لذلك قال الترمذي :
" حديث حسن غريب تفرد به قتيبة , لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره " .
و قال في مكان آخر : " حديث حسن صحيح " .
قلت : و هذا هو الصواب . فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين و قد صححه ابن القيم
و غيره , و أعله الحاكم و غيره بما لا يقدح كما بينته في " إرواء الغليل "
( 571 ) , و ذكرت هناك متابعا لقتيبة و شواهد لحديثه يقطع الواقف عليها بصحته .
و رواه مالك ( 1 / 143 / 2 ) من طريق أخرى عن أبي الطفيل به بلفظ :
" أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك , فكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر و العصر , و المغرب و العشاء , قال : فأخر
الصلاة يوما , ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا , ثم دخل , ثم خرج فصلى المغرب
و العشاء جميعا " .
و من طريق مالك أخرجه مسلم ( 7 / 60 ) و أبو داود ( 1206 ) و النسائي
( 1 / 98 ) و الدارمي ( 1 / 356 ) و الطحاوي ( 1 / 95 ) و البيهقي ( 3 / 162 )
و أحمد ( 5 / 237 ) , و في رواية لمسلم ( 2 / 152 ) و غيره من طريق أخرى :
" فقلت : ما حمله على ذلك ? قال : أراد ألا يحرج أمته " .
فقه الحديث
------------
فيه مسائل :
1 - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر و لو في غير عرفة و مزدلفة , و هو مذهب
جمهور العلماء . خلافا للحنفية , و قد تأولوه بالجمع الصوري أي بتأخير الظهر
إلى قرب وقت العصر , و كذا المغرب مع العشاء , و قد رد عليهم الجمهور من وجوه :
أولا : أنه خلاف الظاهر من الجمع .
ثانيا : أن الغرض من مشروعيته التيسير و رفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم ,
و مراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى .
ثالثا : أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ :
" أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما " . رواه مسلم ( 2 / 151 )
و غيره .
رابعا : و يبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا " و إذا ارتحل بعد
زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر " . و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت
الإشارة إلى ذلك .
2 - و أن الجمع كما يجوز تأخيرا , يجوز تقديما , و به قال الإمام الشافعي في
" الأم " ( 1 / 67 ) و كذا أحمد و إسحاق كما قال الترمذي ( 2 / 441 ) .
3 - و أنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير , قال الإمام
الشافعي في " الأم " بعد أن روى الحديث من طريق مالك :
" و هذا و هو نازل غير سائر , لأن قوله " دخل " ثم خرج " لا يكون إلا و هو نازل
فللمسافر أن يجمع نازلا و سائرا " .
قلت : فلا يلتفت بعد هذا النص إلى قول ابن القيم رحمه الله في " الزاد "
( 1 / 189 ) :
" و لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من
الناس , و لا الجمع حال نزوله أيضا " .
و قد اغتر بكلامه هذا بعض إخواننا السلفيين في بعض الأقطار , فلذلك وجب التنبيه
عليه .
و من الغريب أن يخفى مثل هذا النص على ابن القيم رحمه الله مع وروده في الموطأ
و صحيح مسلم و غيرهما من الأصول التي ذكرنا , و لكن لعل الغرابة تزول إذا
تذكرنا أنه ألف هذا الكتاب " الزاد " في حالة بعده عن الكتب و هو مسافر , و هذا
هو السبب في وجود كثير من الأخطاء الأخرى فيه , و قد بينت ما ظهر لي منها في
" التعليقات الجياد على زاد المعاد " .
و مما يحمل على الاستغراب أيضا أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح
في بعض كتبه بخلاف ما قال ابن القيم رحمه الله , فكيف خفي عليه ذلك و هو أعرف
الناس به و بأقواله ? قال شيخ الإسلام في " مجموعة الرسائل و المسائل "
( 2 / 26 - 27 ) بعد أن ساق الحديث :
" الجمع على ثلاث درجات , أما إذا كان سائرا في وقت الأولى , فإنما ينزل في وقت
الثانية , فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس و ابن عمر , و هو
نظير جمع مزدلفة , و أما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت
الأولى , فهذا نظير الجمع بعرفة و قد روي ذلك في السنن ( يعني حديث معاذ هذا )
و أما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا , فهذا ما علمت روي ما يستدل
به عليه إلا حديث معاذ هذا , فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمته في السفر ,
و أنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل إلى بيته , ثم خرج
فصلى المغرب و العشاء جميعا , فإن الدخول و الخروج إنما يكون في المنزل , و أما
السائر فلا يقال : دخل و خرج , بل نزل و ركب .
و تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم , و لم يسافر بعدها إلا حجة
الوداع , و ما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة و مزدلفة . و أما بمنى فلم ينقل أحد
أنه جمع هناك , بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك , و هذا دليل على أنه كان
يجمع أحيانا في السفر , و أحيانا لا يجمع , و هو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن
يجمع بينهما . و هذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر , بل يفعل للحاجة
سواء أكان في السفر أو في الحضر , فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته .
فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع , سواء أكان ذلك لسيره وقت الثانية أو الأولى
و شق النزول عليه , أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم
و الاستراحة وقت الظهر و وقت العشاء , فينزل وقت الظهر و هو تعبان سهران جائع
يحتاج إلى راحة و أكل و نوم , فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم
العشاء مع المغرب و ينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره , فهذا و نحوه يباح
له الجمع . و أما النازل أياما في قرية أو مصر و هو في ذلك المصر , فهذا و إن
كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع , كما أنه لا يصلي على الراحلة و لا يصلي بالتيمم
و لا يأكل الميتة . فهذه الأمور أبيحت للحاجة , و لا حاجة به إلى ذلك بخلاف
القصر فإنه سنة صلاة السفر " .
|
|
المفضلات