إن الرجل هو المكلف بالإنفاق , ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئا على غير نفسها وزينتها , إلا حيث تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي حالات نادره في ظل النظام الإسلامي , لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ...

إن المسألة مسألة حساب , لاعواطف ولا ادعاء , تأخذ المرأة -كمجموعة- ثلث الثروة لتنفقها على نفسها , ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولا على زوجته - أي على امرأة - وثانيا على أسرة من والدين وأولاد فأيهما أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام ؟

والرجل ينفق على الأسرة تكليفاً لا تطوع , ومهما كانت ثروة المرأة الخاصة , فالرجل ينفق عليها ولا يأخذ منها شيء كأنها لاتملك شيئاً , ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق , أو قتر بالنسبة لما يملك , ويحكم الشرع بالنفقة أو بالأنفصال . فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموعة الثروة ؟..

إذاً فلا ظلم ولا شبهة ظلم وليس وضع المسألة أن قيمة المرأة هي نصف الرجل في حساب الإسلام , كما يفهم العوام أو يزعم أعداء الإسلام.

سلمت يداكِ أختي الغالية نورا..وجعله الله في ميزان حسناتك..آآميــــــن :p015::p015:

v]: hgv] ugn : Hk ldvhe hgHken kwt ldvhe hg`;v