بسم الله الرحمن الرحيم


المطعن
حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عقبة بن خالد ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن الصباح ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏عبد العزيز بن محمد ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏لما كبرت ‏ ‏سودة بنت زمعة ‏ ‏وهبت يومها ‏ ‏لعائشة ‏ ‏فكان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقسم ‏ ‏لعائشة ‏ ‏بيوم ‏ ‏سودة

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&Rec=2623

الـــــــــــــــــــــــرد

يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها‏,‏ أو لهن جميعا ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا رضيت هي والزوج جاز لأن الحق في ذلك لهما‏,‏ لا يخرج عنهما فإن أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت‏,‏ إنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها‏,‏ وإن كرهت كما لو كانت منفردة وقد ثبت أن ‏(‏سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة‏)‏ متفق عليه ويجوز ذلك في جميع الزمان وفي بعضه‏,‏ فإن سودة وهبت يومها في جميع زمانها وروى ابن ماجه عن عائشة ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية لعائشة‏:‏ هل لك أن ترضي عني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولك يومي؟‏ فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران‏,‏ فرشته ليفوح ريحه ثم اختمرت به وقعدت إلى جنب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله‏:‏ إليك يا عائشة‏,‏ إنه ليس يومك قالت‏:‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها‏)‏ فإذا ثبت هذا فإن وهبت ليلتها لجميع ضرائرها‏,‏ صار القسم بينهن كما لو طلق الواهبة وإن وهبتها للزوج فله جعله لمن شاء لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك إن شاء جعله للجميع‏,‏ وإن شاء خص بها واحدة منهن وإن شاء جعل لبعضهن فيها أكثر من بعض وإن وهبتها لواحدة منهن كفعل سودة جاز ثم إن كانت تلك الليلة تلي ليلة الموهوبة‏,‏ وإلى بينهما وإن كانت لا تليها لم يجز له الموالاة بينهما‏,‏ إلا برضا الباقيات ويجعلها لها في الوقت الذي كان للواهبة ولأن الموهوبة قامت مقام الواهبة في ليلتها فلم يجز تغييرها عن موضعها‏,‏ كما لو كانت باقية للواهبة ولأن في ذلك تأخير حق غيرها وتغييرا لليلتها بغير رضاها‏,‏ فلم يجز وكذلك الحكم إذا وهبتها للزوج فآثر بها امرأة منهن بعينها وفيه وجه آخر إنه يجوز الموالاة بين الليلتين لعدم الفائدة في التفريق والأول أصح‏,‏ وقد ذكرنا فيه فائدة فلا يجوز اطراحها ومتى رجعت الواهبة في ليلتها فلها ذلك في المستقبل لأنها هبة لم تقبض‏,‏ وليس لها الرجوع فيما مضى لأنه بمنزلة المقبوض ولو رجعت في بعض الليل كان على الزوج أن ينتقل إليها فإن لم يعلم حتى أتم الليلة‏,‏ لم يقض لها شيئا لأن التفريط منها‏.‏

http://islamtoday.al-eman.com/feqh/v...ID=308&CID=228

والله أعلم

hgv] ugn : ,ifj d,lih guhzam