`مسألة ( 159 ) (12/10/1418هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد من بعيد ، فهل له القصر والجمع ؟
فأجاب : نعم له ذلك ، لأنه لا يزال مسافراً . والأولى أن لا يجمع . ولو فعل صحت صلاته .




`مسألة ( 160 ) ( 28/12/1417هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :عن إمامٍ صلى بنية القصر ، ثم قام إلى الثالثة نسياناً ، فنوى الإتمام فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : صحيحة ، لأنه رجع إلى الأصل . ولو رجع بعد قيامه لكان أحسن .
وليس ذلك مثل القيام إلى ركعة زائدة ، لأنه رجوع إلى غير أصل .





`مسألة ( 161 ) (20/4/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :إذا وصل المسافر بين العشاءين ، فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء ؟
فأجاب : يصليها إذا وصل ، ولا يجمعها إلى العشاء ، لأنه زال سبب الجمع .




`مسألة ( 162 ) (20/4/1421هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام
فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟

فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي r.
فسألته:إذا قيل إن عامة من كان وراء النبي r أصحابه ، وهم مسافرون مثله
أكثر ممن صلى معه من أهل مكة ، بخلاف المسافر الواحد يصلي بجماعة مقيمين ؟
فأجاب : الوصف الذي علّق به النبي r الحكم هو السفر لا الكثرة .




`مسألة ( 163 ) ( 12/6/1418هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ،
فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟

فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه .
أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .