أهلا بك

كم أحب الحديث في هذا العلم الذي لا يُجيده الكثيرون .. وأحب أن أتحاور مع المعارضين له ، والمعترضين على أحكامه ، وأرجو الله في كل مرّة أن لا يقطع حوارنا قاطع أو متهرّب أو متحوّل في أسلوبه حينما يظهر له الحق ..

والحقيقة أنني لم أصادف هذا المحاور المعارض حتى الآن ، وأرجو أن تكون هو ..

وبرغم إنني قرأت هذا الموضوع بالنص من قبل في منتدى "الحوار المتمدن" على هذ الرابط:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135311

إلا أنني سأحاورك على اعتبار أنك شخص واعي ومثقف ومتمكن وفاهم الكلام (اللي انت بتنقله) حتى لو كان كلام مضلل .

وعلى فكرة ..

الحالات الثلاثة أو الأربعة نفسها المذكورة في موضوعك كافية تماماً لرد الشبهة بمجرد شرحها لك شرحاً مفصلا بلا إخفاء للنصف الآخر من الحقيقة كما فعل بك صاحب الموضوع .

ثم ننتقل بعد ذلك إلى مقاصد الشرع من مثل هذه الأحكام ، لذا أرجو أن لا تذهب بعيداً .. أو تُشرق الشمس بعد يوم أو يومين لأجدك قد تركت المنتدى بلا رجعة.

فطالما إنك عاوز تفهم ، فعليك أن تصمد حتى النهاية .. لأن المسألة ليست بالبساطة التي تظن ..

خليني أبدأ معاك بأحد هذه الأمثلة التي ذكرتها في موضوعك والتي تزعم فيها أن الشريعة لم تعط تبريراً لتلك ا
لتفرقة بين الذكر والأنثى في حالةوفاة الزوج (أو الزوجة)..

اتفضل حل المسألة دي طيب ، وهي تتكلم أيضا عن التفرقة بين الذكر والأنثى في حالةوفاة الزوج (أو الزوجة) :

امرأة ماتت وتركت: زوجها ، وأبوها وأمها ، وبنتين.

فكيف توزّع التركة ؟


في انتظارك ، أنا هخليك ترد على نفسك بنفسك ..