الإجهاض:

إذا جاز التحكم في الحمل قبل حدوثه بالوسائل المشروعة التي نوهنا عنها سابقا فإن
كلمة الفقهاء قد اجتمعت على وجوب الحفاظ عليه بعد حدوثه ولا يجوز التعرض له
بالإسقاط والتخلص منه مالم تقم ضرورة من الضرورات التي تبيح المحظورات.
و إسقاط الحمل بعد حدوثه هو مايعرف بالإجهاض .. وقد قرر الفقهاء على أن الإجهاض محرم شرعا أكان ذلك قبل نفخ الروح فيه أو بعده.
أما قبل نفخ الروح فيه فإن في الجنين حياة من نوع ماتوجد فيه قبل أن تنفخ فيه الروح,
والتعرض للحمل في هذه الفترة فيه اعتداء على خلقة الله بغير موجب.
وأما بعد نفخ الروح فيه فالتعرض له بالإجهاض والإسقاط يكون قتلا للنفس بغير حق,
وقتلا للأولاد المنهي عنه بقوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا )[/color]
وقوله تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ }.

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله :salla: قال : (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف)
وإذا تقرر أن الإجهاض محرم شرعا مطلقا من قبل أن تنفخ فيه الروح أو بعده .
فقد قرر الفقهاء أن جناية الإجهاض تتفاوت بتفاوت حاله
وفي ذلك يقول الغزالي: وليس منع الحمل كالأجهاض والوأد , لأن الإجهاض والوأد جناية على موجود حاصل .. والوجود له مراتب, وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط ببويضة المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية, فإن صارت علقة فمضغة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة أزدادت الجناية تفاحشا, ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حيا.
تم بحمد الله وفضله