السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عايزة اسأل السؤال ده
هو الاحكام الشرعية تذهب بذهاب العلة؟؟

لان مثلا منكرين الحجاب من ضمن الشبهات انهم بيقولوا

آية الجلابيب فنصها كالآتي: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين” ( البقرة 23 : 59 ). وسبب نزول هذه الآية أن عادة العربيات (وقت النزيل) كانت التبذل فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء (الجواري). وإذ كن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف (دورات المياه) في البيوت، فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضن للمؤمنات علي فطنة أنهن من الجواري أو من غير العفيفات، وقد شكون ذلك للنبي ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقاً وتمييزاً بين “الحرائر” من المؤمنات و بين الإماء “الجواري” وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن، حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء. والدليل علي ذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا رأي أمة (جارية) قد تقنعت أو أدنت جلبابها عليها، ضربها بالدرة محافظة علي زي الحرائر [ابن تيمية - حجاب المرأة ولباسها في الصلاة - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني _ المكتب الإسلامي - ص 37].ومما يدعم قول ما كتبه المؤرخ العراقي الكبير علي الشوك بأن المرأة الحرة كانت في بابل الوثنية ملزمة بالحجاب أما غير الملزمات بالحجاب فهن الجواري والبغايا.

فإذا كانت علة الحكم المذكور في الآية - التمييز بين الحرائر والإماء - فقد سقط هذا الحكم اعدم وجود إماء
؟؟؟
وجزاكم الله خيرا

schg: ig hgHp;hl hgavudm j`if f`ihf ugjih ??