1. ولهذا افتى اكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على اصولهم # والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار # اما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع # احدها قوله تعالى ^ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ^ إلى قوله تعالى ^ من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطلوا الجزية عن يد وهم صاغرون ^ فامرنا بقتالهم إلى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون فلا يجوز الامساك عن قتالهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها واقباضها فانهم اذا بذلوا الجزية شرعوا في الاعطاء ووجب الكف عنهم إلى ان يقبضوناها فيتم الاعطاء فمتى لم يلتزموها او التزموها اولا وامتنعوا من تسليمها ثانيا لم يكونوا معطين للجزية لان حقيقة الاعطاء لم توجد واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن المعلوم ان من اظهر سب نبينا في وجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا منا وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر لان الصاغر الذليل

الحقير وهذا فعل متعزز مراغم بل هذا غاية ما يكون من الاذلال لنا والاهانة # قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم يقال صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالضيم # ولايخفى على المتأمل ان اظهار السب والشتم لدين الامة الذي به اكتسب شرف الدنيا والاخرة ليس فعل راض بالذل والهوان وهذا ظاهر لا خفاء به # واذا كان قتالهم واجبا علينا الا ان يكونوا صاغرين وليسوا بصاغرين كان القتال مأمورا به وكل من امرنا بقتاله من الكفار فانه يقتل اذا قدرنا عليه # وايضا فانا اذا كنا مامورين ان نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز ان نعقد لهم عهد الذمة بدونها ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا فيبقون على الاباحة # ولا يقال فيهم فهم يحسبون انهم معاهدون فتصير لهم شهبة امان وشهبة الإمام كحقيقة فان من تكلم بكلام يحسبه الكافر امانا كان في حقه امانا وإن لم يقصده المسلم لأنا نقول لا يخفى عليهم
انا لم نرض بان يكونوا تحت ايدينا مع اظهار شتم ديننا وسب نبينا وهم يدرون انا لانعاهد ذميا على مثل هذه الحال فدعواهم انهم اعتقدوا انا عاهدناهم على مثل مع اشتراطنا عليهم ان يكونوا صاغرين تجري عليهم احكام الملة دعوى كاذبة فلا يلتفت اليها # وايضا فان الذين عاهدوهم أول مرة هم اصحاب رسول الله مثل عمر وقد علمنا انه يمتنع ان نعاهدهم عهدا خلاف ما امر الله به في كتابه # وايضا فانا سنذكر شروط عمر رضي الله عنه وانها تضمنت ان من اظهر الطعن في ديننا حل دمه وماله # الموضوع الثاني قوله تعالى ^ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتهم عند المسجد الحرام ^ إلى قوله ^ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ^ نفى سبحانه ان يكون لمشرك عهد ممن كان النبي قد عاهدهم الا قوما ذكرهم فانه جعل لهم عهدا ما داموا مستقمين لنا فعلم ان العهد لايبقى للمشرك الا ما دام مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وديننا وكتابنا يقدح في الاستقامة كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد بل ذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين فانه يجب
علينا ان نبذل دماءنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولايجهر في ديارنا بشيء من اذى الله ورسوله فاذا لم يكونوا مستقمين لنا بالقدح في اهون الامرين كيف يكونون مستقيمين مع القدح في اعظمهما # يوضح ذلك قوله تعالى ^ كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ^ اي كيف يكون لهما ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد من جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه فانه اذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام فانه يجوز ان يفي لنا بالعهد لو ظهر # وهذه الاية وان كانت في اهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم فان معناها ثابت في اهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الاولى # الموضع الثالث قوله تعالى ^ ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر ^ وهذه الاية تدل من وجوه

  1. احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وانما ذكر الطعن في الدين وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا لانهم من اقوى الاسباب الموجبة للقتال ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لايغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره انشاء الله تعالى او يكون ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي يجب ان يكون داعيا إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا واما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لاجله شجاعة وحمية ورياء ويكون ذكر الطعن الدين لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله تعالى ^ فقاتلوا أئمة الكفر ^ وبقوله تعالى ^ ألا تقتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ^ إلى قوله ^ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ^ الاية فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد واما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله فانه كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن غيره واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره ضائعا # فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله

اما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الاية له بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم لان الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما # قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال ^ والذين لايدعون مع الله اله اخر ^ الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال ^ ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ^ الاية وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له
فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه فان يوجب القتال من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار اولى وسياتي تقرير ذلك # على ان المعاهد له ان يظهر في داره ما شاء من امر دينه الذي لا يؤذينا والذمي ليس له ان يظهر في دار الإسلام شيئا من دينه الباطل وان لم يؤذنا فحاله اشد واهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الاية كانوا معاهدين لا أهل ذمة فلو فرض ان مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد لم يكن الذمي كذلك # الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول او سب الله اوعاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا لأنه لاخلاف بين المسلمين وانه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه فعلم انه لم يعاهد عليه لانا لو عاهدنه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته عليه وإذا كنا قد عاهدناه على ان لا يطعن في ديننا ثم طعن في ديننا فقد نكث في يمينه ومن بعد عهده وطعن في ديننا فيجب قتله بنص الاية وهذه دلالة قوية حسنة لان المنازع يسلم لنا انه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه لكن
يقول ليس كل ما منع منه نقض عهده كاظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك فنقول قد وجد منه شيئان فعل ما منع منه العهد وطعن في الدين بخلاف اولئك فانه لم يوجد منهم الا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط والقران يوجب قتل من نكث يمينه من بعد عهده وطعن في الدين ولا يمكن ان يقال لم ينكث لان النكث هو مخالفة العهد فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث ماخوذ من نكث الحبل وهو نقض قواه ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض جميع القوى ولكن قد يبقى من قواه ما يستمسك الحبل به وقد يهن بالكلية وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيا وقد شعث العهد حتى تبيح عقوبتهم كما ان نقض بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بانه فرس فظهر بعيرا وقد يبيح
الفسخ كالاخلال بالرهن والضمين هذا عند من يفرق في المخالفة واما من قال ينتقض العهد بجميع المخالفات فالامر ظاهر على قوله وعلى التقديرين قد اقتضى العقد أن لا يظهروا شيئا من عيب ديننا وانهم متى اظهروا فقد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الاية لفظا ومعنى ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص # الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر لطعنهم في الدين وأوقع الظاهر موقع المضمر لأن قوله ^ أئمة الكفر ^ إما أن يعني به الذين نكثوا وطعنوا او بعضهم والثاني لايجوز لان الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء اذا العلة يجب طردها الا لمانع ولا مانع ولانه علل ذلك ثانيا بأنهم لا ايمان لهم وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين ولان النكث والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيبب الجزاء على شرطه وذلك نص في ان ذلك الفعل هو الموجب للثاني فثبت انه عنى الجميع فيلزم ان الجميع ائمة كفر وإمام الكفر هو الداعي اليه المتبع فيه وانما صار إماما في الكفر لاجل
الطعن فان مجرد النكث لا يوجب ذللك وهو مناسب لان الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه وهذا شأن الإمام فثبت ان كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفر فيجب قتله لقوله تعالى ^ فقاتلوا أئمة الكفر ^ ولا يمين له لانه عاهدنا على ان لايظهر عيب الدين هنا وخالف واليمين هنا المراد بها العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون وهو كذلك فان النبي لم يقاسمهم بالله عام الحديبية وانما عاقدهم عقدا ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم وهذا لان اليمين يقال انما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منهما يمينه إلى الاخر ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا ويقال سميت يمينا لان اليمين هي القوة والشدة كما قال الله تعالى ^ لاخذنا منه باليمين ^ فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه وان كان نذرا ومنه قول النبي
النذر حلفه وقوله كفارة النذر كفارة اليمين وقول جماعة من الصحابة للذي نذر نذر اللجاج والغضب كفر يمينك وللعهد الذي بين المخلوقين ومنه قوله تعالى ^ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ^ والنهي عن نقض العهود وان لم يكن فيها قسم و ^ ومن أوفى بما عاهد عليه الله ^ وانما لفظ العهد بايعناك على ان لانفر ليس فيه قسم وقد سماهم معاهدين لله و ^ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ^ قالوا معناه يتعاهدون
ويتعاقدون لان كل واحد من المعاهدين انما عاهده بامانة الله وكفالته وشهادته فثبت ان كل من طعن في ديننا بعد ان عاهدناه عهدا يقتضي ان لايفعل ذلك فهو إمام في الكفر لايمين له فيجب قتله بنص الاية وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير الطعن في الدين # الوجه الرابع انه ^ الاتقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ^ فجعل همهم باخراج الرسول من المحضضات على قتالهم وما ذاك الا لما فيه من الاذى وسبه اغلظ من الهم باخراجه بدليل انه عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم يعف عمن سبه فالذمي اذا اظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما هو أعظم من الهم باخراج الرسول وبدأ بالاذى فيجب قتاله

  1. الوجه الخامس قوله تعالى ^ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ^ امر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين وضمن لنا ان فعلنا ذلك ان يعذبهم بايدينا ويخزيهم وينصرنا عليهم ويشف صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وطعنهم وان يذهب غيظ قلوبهم لانه رتب ذلك على قتالهم ترتيب الجزاء على الشرط والتقدير ان تقاتلوهم يكن هذا كله فدل على ان الناكث الطاعن مستحق هذا كله والا فالكفار يدالون علينا المرة وندال عليهم الاخرى وان كانت العاقبة للمتقين وهذا تصديق ما جاء في الحديث ما نقض قوم العهد الا أديل عليهم العدو والتعذيب بايدينا هو القتل فيكون

الناكث الطاعن مستحقا للقتل والساب لرسول الله ناكث طاعن كما تقدم فيستحق القتل وانما ذكر سبحانه النصر عليهم وانه يتوب من بعد ذلك على من يشاء لان الكلام في قتال الطائفة الممتنعة فاما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه يعذبه الله ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء على ان قوله ^ من يشاء ^ يجوز ان يكون عائدا إلى من لم يطعن بنفسه وانما أقر الطاعن فسميت الفئة طاعنة لذلك وعند التمييز فبعضهم ردء وبعضهم مباشر ولا يلزم من التوبة على الردء التوبة على المباشر الا ترى ان النبي اهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه واهدر دم بني بكر ولم يهدر دم الذين اعاروهم السلاح # السادس ان قوله تعالى ^ ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ^ دليل على ان شفاء الصدور من الم النكث
والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك امر مقصود للشارع مطلوب الحصول وان ذلك يحصل اذا جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع عليكم بالجهاد فانه باب من ابواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم ولا ريب ان من اظهر سب الرسول من اهل الذمة وشتمه فانه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم واخذ اموالهم فان هذا يثيرالغضب لله والحمية له ولرسول وهذا القدر لايهيج في قلب المؤمن غيظا أعظم منه بل
المؤمن المسدد لايغضب هذا الغضب الا لله والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم وهذا انما يحصل بقتل الساب لاوجه # احدها ان تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم اذا شتم واحدا من المسلمين او فعل نحو ذلك فلو اذهب غيظ قلوبهم اذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم وهذا باطل # الثاني ان شتمه أعظم عندهم من ان يؤخذ بعض دمائهم ثم لو قتل واحدا منهم لم يشف صدورهم الا قتله فان لا تشفى صدورهم الا بقتل الساب اولى واحرى # الثالث ان الله تعالى جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء والاصل عدم سبب اخر يحصله فيجب ان يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا # الرابع ان النبي لما فتحت مكة واراد ان يشفي صدور خزاعة وهم القوم المؤمنين من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار او أكثر مع امانه لسائر الناس فلو كان شفاء صدورهم
وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع امانه للناس # الموضوع الرابع قوله سبحانه ^ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ^ فانه يدل على ان اذى رسول الله محادة لله ولرسوله لانه قال هذه الاية عقب قوله تعالى ^ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ^ ثم قال ^ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله ^ فلو لم يكونوا بهذا الاذى محادين لم يحسن ان يوعدوا بان للمحاد نار جهنم لانه يمكن حينئذ ان يقال قد علموا ان للمحاد نار جهنم لكنهم لم يحادوا وانما اذوا فلا يكون في الاية وعيد لهم فعلم ان هذا الفعل لابد ان يندرج في عموم المحادة ليكون وعيد المحاد وعيدا له ويلتئم الكلام # ويدل على ذلك ايضا ما روى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح عن ابن عباس ان رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم بعين شيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق
فدعاه رسول الله فقال علام تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا اليه فانزل الله تعالى ^ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون ^ ثم قال بعد ذلك ^ ان الذين يحادون الله ورسوله ^ فعلم ان هذا داخل في المحادة # وفي رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله ^ يحلفون لكم لترضوا عنهم ^ وقد قال ^ يحلفون بالله لكم ليرضوكم ^ ثم قال عقبه ^ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله ^ فثبت ان هؤلاء الشاتمين محادون وسيأتي ان شاء الله زيادة ذلك # واذا كان الاذى محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى ^ إن
الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز ^ والاذل ابلغ من الذليل ولا يكون اذل حتى يخاف على نفسه وماله ان اظهر المحادة لانه ان كان دمه وماله معصوما لايستباح فليس باذل يدل عليه قوله تعالى ^ ضربت عليهم الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس ^ فبين سبحانه انهم اينما ثقفوا فعليهم الذلة الا مع العهد فعلم ان من له عهد وحبل لا ذلة عليه وان كانت عليه المسكنة فان المسكنة قد تكون مع عدم الذلة وقد جعل المحادين في الاذلين فلا يكون لهم عهد اذ العهد ينافي الذلة كما دلت عليه الاية وهذا ظاهر فان الاذل هو الذي ليس له قوة يمتنع بها ممن ارداه بسوء فاذا كان له من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس باذل فثبت ان المحاد لله ولرسوله لايكون له عهد يعصمه والمؤذي للنبي محاد فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دمه وهو المقصود # وايضا فانه قد ^ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ^ والكبت الاذلال والخزي والصرع قال الخليل الكبت هو الصرع على الوجه
وقال النضر بن شميل وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده كأن الغيظ والحزن اصاب كبده كما يقال احرق الحزن والعداوة كبده وقال اهل التفسير كبتوا
اهلكوا واخزوا فثبت ان المحاد مكبوت مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا خاف ان اظهر المحادة ان يقتل والا فمن امكنه اظهار المحادة وهو امن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان ولانه قال ^ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ^ والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله انما كبته الله بان اهلكه بعذاب من عنده او بايدي المؤمنين والكبت وان كان يحصل منه نصيب لكل من لم ينل غرضه كما قال سبحانه ^ ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم ^ لكن قوله تعالى ^ كما كبت الذين من قبلهم ^ يعني محادي الرسل دليل على الهلاك او كتم الاذى يبين ذلك ان المنافقين هم من المحادين فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم لخوفهم انهم ان اظهروا ما في قلوبهم قتلوا فيجب ان يكون كل محاد كذلك # وايضا فقوله تعالى ^ كتب الله لاغلبن انا ورسلي ^ عقب قوله ^ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ^ دليل على ان المحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المتحادين غالبا والاخر
مغلوبا وهذا انما يكون بين اهل الحرب لا اهل السلم فعلم ان المحاد وليس بمسالم والغلبة للرسل بالحجة والقهر فمن امر منهم بالحرب نصر على عدوه ومن لم يؤمر بالحرب اهلك عدوه وهذا احسن من قول من قال ان الغلبة للمحارب بالنصر ولغير المحارب بالحجة فعلم ان هؤلاء المحادين محاربون مغلوبون # ايضا فان المحادة من المشاقة لان المحادة من الحد والفصل والبينونة وكذلك المشاقة من الشق وهو بهذا المعنى فهما جميعا بمعنى المقاطعة والمفاصلة ولهذا يقال انما سميت بذلك لان كل واحد من المتحادين والمتشاقين في حد وشق من الاخر وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد بعضهم بعضا فلا حبل لمحاد لله ورسوله # وايضا فانها اذا كانت بمعنى المشاقة فان الله سبحانه قال ^ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ^ فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم ومحادتهم فكل من حاد وشاق يجب ان يفعل به ذلك لوجود العلة # وايضا فانه تعالى قال ^ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ^ والتعذيب هنا والله اعلم القتل لانهم قد عذبوا
بما دون ذلك من الاجلاء واخذ الاموال فيجب تعذيب من شاق الله ورسوله ومن اظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله بخلاف من كتمها فانه ليس بمحاد ولا مشاق # وهذه الطريقة اقوى في الدلالة يقال هو محاد وان لم يكن مشاقا ولهذا جعل جزاء المحاد مطلقا ان يكون مكبوتا كما كبت من قبله وان يكون في الاذلين وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في الدنيا ولن يكون مكبوتا كما كبت من قبله في الاذلين الا اذا لم يمكنه اظهار محادته فعلى هذا تكون المحادة اعم ولهذا ذكر اهل التفسير في قوله تعالى ^ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ^ الاية انها نزلت فيمن قتل من المسلمين اقاربه في الجهاد وفيمن اراد ان يقتل لمن تعرض لرسول الله بالاذى من كافر ومنافق قريب له فعلم ان المحاد يعم المشاق وغيره # ويدل على ذلك انه قال سبحانه ^ الم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ^ الايات إلى قوله ^ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ^ وانما نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود المغضوب عليهم وكان اولئك اليهود اهل عهد من النبي ثم ان الله سبحانه بين ان
المؤمين لا يوادون من حاد الله ورسوله فلابد ان يدخل في ذلك عدم المودة لليهود وان كانوا اهل الذمة لانه سبب النزول وذلك يقتضي ان اهل الكتاب محادون لله ورسوله وان كانوا معاهدين # ويدل على ذلك ان الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر وان كان له عهد وذمة وعلى هذا التقدير فيقال عوهدوا على ان لا يظهروا المحادة ولا يعلنوا بها بالاجماع كما تقدم وكما سيأتي فاذا اظهروا صاروا محادين لا عهد لهم مظهرين للمحادة وهؤلاء مشاقون فيستحقون خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الاخرة # فان قيل اذا كان كل يهودي محادا لله ورسوله فمن المعلوم ان العهد يثبت لهم مع التهود وذلك ينقض ما قدمتم من ان المحاد لا عهد له # قيل من سلك هذه الطريقة قال المحاد لا عهد له على اظهار المحادة فاما اذا لم يظهر لنا المحادة فقد اعطيناه العهد وقوله تعالى ^ ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس ^ يقتضي ان الذلة تلزمه فلا تزول الا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل المسلمين معه على ان لا يظهر المحادة بالاتفاق فليس معه حبل مطلق بل حبل مقيد فهذا الحبل لا يمنعه ان يكون اذل اذا فعل ما لم يعاهد عليه او يقول صاحب هذا المسلك الذلة لازمة لهم بكل
حال كما اطلقت في سورة البقرة وقوله ^ ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله ^ يجوز ان يكون تفسيرا للذلة اي ضربت عليهم انهم اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا الا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل لا يرفع الذلة وانما يرفع بعض موجباتها وهو القتل فان من كان لا يعصم دمه الا بعهد فهو ذليل وان عصم دمه بالعهد لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الاولى من المحادة والطريقة الاولى اجود كما تقدم وفي زيادة تقريرها طول # الموضع الخامس قوله سبحانه ^ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة ^ وهذه توجب قتل من اذى الله ورسوله كما سيأتي ان شاء الله تقرير والعهد لا يعصم من ذلك لأنا لم نعاهدهم على ان يؤذوا الله ورسوله # ويوضح ذلك قول النبي من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فندب المسلمين إلى يهودي كان معاهدا لاجل انه اذى الله
ورسوله فدل ذلك على انه لايوصف كل ذمي بانه يؤذي الله ورسوله والا لم يكن فرق بينه وبين غيره ولا يصح ان يقال اليهود ملعونون في الدنيا والاخرة مع اقرارهم على ما يوجب ذلك لانا لم نقرهم على اظهار اذى الله ورسوله وانما اقررناهم على ان يفعلوا بينهم ما هو من دينهم
فصل # واما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للإسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد # منها قوله تعالى ^ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم ^ إلى قوله ^ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ^ إلى قوله ^ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله ^ فعلم ان ايذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة فيجب ان يكون داخلا فيه ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه ليس بمحاد ودل ذلك على ان الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق بل المحادة هي المعاداة والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من مجرد الكفر فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله لان المحادة اشتقاقها من المبيانة بان يصير كل واحد منهما في حد كما قيل المشاقة ان يصير كل منهما في شق والمعاداة ان يصير كل منهما في عدوة

  1. وفي الحديث ان رجلا كان يسب النبي فقال من يكفيني عدوي وهذا ظاهر قد تقدم تقريره وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى ^ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ^ ولو كان مؤمنا معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى ^ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ^ وقوله ^ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ^ والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذبوا الرسل قط ولانه قد ^ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ^ الاية فاذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد

نفسه وقد قيل ان من سبب نزولها ان أبا قحافة شتم النبي فاراد الصديق قتله وان ابن أبي تنقص النبي فاستأذن ابنه النبي في قتله لذلك فثبت ان المحاد كافر حلال الدم وايضا فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله والمعادين لله ورسوله ف ^ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ^ الاية وقال ^ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة ^ فعلم انهم ليسوا من المؤمنين # وايضا فانه قال سبحانه ^ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ^
فجعل سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة الله ورسوله والمؤذي لرسول الله مشاق لله ورسوله كما تقدم والعذاب هنا هو الاهلاك بعذاب من عنده او بايدينا والا فقد اصابهم ما دون ذلك من ذهاب الاموال وفراق الاوطان # وقال سبحانه ^ اذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معكم ^ إلى قوله ^ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ^ فجعل القاء الرعب في قلوبهم والامر بقتلهم لاجل مشاقتهم لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك # والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم فيستحق ذلك # وقولهم ^ هو اذن ^ قال مجاهد هو اذن يقولون سنقول
ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا # وقال الوالبي عن ابن عباس يعني انه يسمع من كل أحد # قال بعض اهل التفسير كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون ما لا ينبغي فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا فانما محمد اذن سامعة فانزل الله هذه الاية # وقال ابن اسحاق كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي
فيه من اراد ان ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث ينم حديث النبي إلى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما محمد اذن من حدثه شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه فانزل الله هذه الاية # وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان كلامهم مقبول عنده فاخبرالله انه لا يصدق الا المؤمنين وانما يسمع الخبر فاذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه اذن خير لا لانه صدقهم قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل منكم ما اظهرتم من الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم ويدع سرائركم إلى الله وربما تضمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف

  1. فان قيل فقد روى نعيم بن حماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فاني وجدت فيما اوحيته ^ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ^ قال سفيان يرون انها انزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو احمد

العسكري وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي مودته فهو محاد لله ورسوله مع ان هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم # قيل المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الاطلاق بمحاد لله ورسوله كما انه ليس على الاطلاق بكافر ولا منافق وان كانت له ذنوب كثيرة الا ترى ان النبي قال لنعيمان وقد جلد في الخمر غير
مرة انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه ولهذا قالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق