10- ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
* ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس، سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. [الشيخ ابن باز].





11- هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
* يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير، وكُتب الفقه، والأدب الديني، والحديث والتوحيد ونحوها، وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك. [الشيخ ابن باز].





12- ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
* هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق، لا يُحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. [الشيخ ابن باز].





13- عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض، ولم أخبر أحداً بذلك حياءً، والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
* لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة، فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا حياء في الدين، فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة، ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين. [الشيخ ابن باز].





14- امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
* إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي، وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل، من الطلق ونحوه، فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة للإفتاء].





15- فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء ؟ أو على أهلها ؟ وهل تصوم ؟ وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
* المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ؛ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام، نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها. [اللجنة الدائمة للإفتاء].





16- هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
* لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت، وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. [اللجنة الدائمة للإفتاء].





17- إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
* إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان. [الشيخ ابن باز].





18- رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
* على الزوج قضاء اليومين المذكورين، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم. [الشيخ ابن باز].


المصدر