إنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل المرأة لها أربع حالات،
الأولى :
أن تأخذ المرأة نصف الرجل،
والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل،
والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل،
والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.

http://www.albshara.net/showthread.php?t=40269