((
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود المخترع
السلام عليكم

سؤالي عشان اقدر افهم الحديث كويس
كيف يكون القتال؟
هل يتعارض مع ان الاسلام دين رحمه ولم ينتشر بحد السيف؟؟
وهل القتال هو الاصل في الموضوع؟ (موقف الحديث؟؟)

وهل يتعارض مفهوم الحديث مع البر بغير المسلمين (في مصر مثلا) وكيفية التعايش معهم؟
اعلم ان دعوة غير المسلمين الي الاسلام هي الفيصل في الموضوع
وايضا هل يتعارض مع قولنا ان لهم حرية ممارسة شعائرهم؟
وايضا لا اكراه في الدين
واعلم ايضا انه لا حرية في الاعتقاد بالنسبه للمسلمين والا صار مرتدا او ملحدا او كافرا ويستتاب والا لو ارتد عن الاسلام ولم يخبر احدا (سرا) فهذا لا يقام عليه الحد الا اذا استتاب ولم يتوب والخ من احكام.
ماذا يحدث لو تمت دعوة غير المسلمين في بلد مسلمه للإسلام واصرو علي الكفر وهم مسالمون.. اظن ان الاجابه اما ان يدفعو الجزيه او يدخلو في الاسلام او يحاربو؟؟ واظن انهم في بلدنا سيدفعون الجزيه ولكن تحت مسمي الضرائب. فما الحكم هنا؟؟؟
وارجو شرح الحديث في بيان هذه النقاط وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم



و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

أخي الكريم عذراً منك على التأخر بالإجابة و لكنني حقيقةً هذه الأيام مشغول جداً لهذا سأكتب لك بعض الأجوبة المختصرة و لعلي أُكمل عندما أتفرغ أكثر إن شاء الله

تقول عن حديث (( أمرت أن أقاتل الناس )) كيف يكون القتال ؟؟؟

الجواب هنا أن هذا القتال هنا بمعنى الغزو لديار الكفر التي لا تدين بدين الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية و هذا الغزو يندرج تحت مسمّى جهاد الطلب أي طلب الكافر العدو في أرضه و مشروعيته إنما للدعوة إلى دين الله فمن وقف في وجه هذه الدعوة و لم يسلم جاز غزوه لعرض الإسلام عليه و هنا يجب التفريق بين القتال بمعنى الغزو و مشروعيته و جوازه و بين القتل الذي لا يشرع و لا يجوز إلا للمحارب بالسلاح أو بالرأي و المشورة .

أما قولك (( هل القتال هو الأصل بالموضوع ؟؟؟ )) فلا شك أنه حتى يتم هذا التقال و الغزو يجب توفر القدرة الموجبة له و إلا فإنه يسقط و لا يعد أصلاً في حال عدم توفر القدرة كما هو الحال في أيامنا هذه .

أما جهاد الدفع الذي يقوم به المسلمون للدفع عن أراضيهم المحتلة من قبل الكفار فإنه واجب متعين و يدفع بقدر الإمكان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى و هذا الذي عليه عامة فقهاء الإسلام .

أما قولك (( وهل يتعارض مفهوم الحديث مع البر بغير المسلمين (في مصر مثلا) وكيفية التعايش معهم؟ ))

لا شك لا يوجد تعارض أبداً فالحديث كما قلت لك يتعلق بطلب العدو الكافر في أرضه أما إن كان الكافر يقيم بين المسلمين في الدولة الإسلامية الشرعية فحاله لا يخلو من أن يكون إما ذمي أو مستأمن أو معاهد فالذمي هو الذي يدفع الجزية عن يد و هو صاغر و يعيش في كنف الدولة الإسلامية و المستأمن هو من دخل أرض الإسلام بأخذ عهد أمان من المسلمين و المعاهد هو الذي بينه و بين المسلمين عهد هدنة مع أن أصل العلاقة هي الحرب .

و عليه فإن البر مع أهل الكتاب الذين لم يقاتلوا المسلمين و لم يظاهروا أحداً عليهم جائز و لا بأس به فالإسلام دين العدل و القسط فكل من كانت حاله هذه يجوز بره و العدل معه .

أما عن حرية ممارستهم لعقائدهم فلا شك أن الإسلام لا يمنعهم من ممارسة عقائدهم و لكن طالما هم في سلطان الإسلام و خاضعين له يجب عليهم الالتزام بضوابطه الشرعية

قال الدكتور منقذ السقار في كتابه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي صفحة 51

((
وأما الأمر بالصغار الوارد في قوله: ( و هم صاغرون ) فهو معنى لا يمكن أن يتنافى مع ما رأيناه في أقوال النبي صلى الله عليه و سلم من وجوب البر والعدل، وحرمة الظلم والعنت، وهو ما فهمه علماء الإسلام ، ففسره الشافعي بأن تجري عليهم أحكام الإسلام، أي العامة منها، فالجزية علامة على خضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة.)
))

يتبع إن شاء الله