أخي الكريم يجب التفريق بين من يدرس القوانين الوضعية للاطللاع على ما فيها من باطل و كفر و بين من يدرسها للعمل بمقتضاها و التحاكم إليها . فالأول جائز و الثاني باطل ، فمن امتهن هذه المهنة للدفاع عن المسلمين دون التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية فلا بأس و إن كنت أظن أنه مستحيل من ناحية التطبيق الفعلي
يقول تعالى (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ))

أخي الكريم نحن في هذا المقام نتكلم عن القوانين و التشريعات التي تنافي الشريعة و تعارضها كعقوبة السارق بالحبس مثلاً أما أي شئ لا ينافي الشرع و لا يعارضه فلا بأس بشرط أن يكون التحاكم كله لله .

بالنسبة للرزق الذي يأتي من هذه المهنة فهو مرهون بالحالات التي يتبع لها فإن كان فيه تحاكم للقوانين الوضعية و تقديمها فهو باطل حرام حتى لو وافقت الشريعة لأن مرد الخضوع هنا للقانون كقانون لا للشرع أما إن كان متهان هذه المهنة كما قدمنا لا يخضع لمخالفات شرعية بتاتاً فهو من الكسب الحلال و الله أعلم