وهو هل المسلم مجبر علي دينه ؟؟
بمعني اخر ..
هل المسلم لا يستطيع ترك الاسلام ؟
أقول بحول الملك الوهاب :

بادىء ذي بدء يجب أن أمهد للموضوع ، لأنه بالتفصيل ينكشف الصواب ، فنضع النقاط على الحروف ، والأمور في نصابها :

أولا : الاسلام لا يجبر أو يكره أحد على الدخول فيه أو اعتناقه :
: ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) [البقرة : 256]
و : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ) [يونس : 108]
و : ( فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ) [الرعد : 40]
و : ( وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) [المؤمنون : 117]
و : ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) [الكهف: 29]
و : ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ) [النمل: 92]
و : ( مَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ) [الزمر: 41] .

وشاهد هذا حال أهل الذمة الذين أقرهم المسلمون على دينهم دون أن يعرض أحد لهم ، وإباحة الشرع للمسلم أن يتزوج كتابيّة ولو بقيت على دينها دون أن يجبرها على التخلي عنه .


ثانيا : أن المرتد : هو المسلم الذي تحول من دينه الى غيره ، فلا يعاقب غير المسلم بترك دينا الى آخر ، وحال المرتد لا يخلو أن يكون واحد من اثنين :

1- من دخل في الإسلام من غير المسلمين مختارا مقرا بأن هذا الدين هو الدين الحق ، عالما بكل ما يترتب على إسلامه من أحكام وجزاءات ، والتي منها أن من ارتد عنه قتل ، فهو بدخوله في الإسلام التزم بأحكامه التي منها عقوبته عند الإخلال به .
وإذا كانت الإنسان مخيرًا في دخول أي بلد ، فإذا ما دخلها لزمه الانقياد لأنظمتها وإلا استحق العقوبة على إخلاله ، وليس له أن يحتج بأنّه كان مخيرًا قبل دخوله لها .

2- من كان مسلما في الأصل ، ولكنه كان ضعيف الايمان ، أو لم يتسلح بما يكفي من العلم ، فافتتن بالشبهات أو الشهوات التي عند الكفار ، فان أعلن عن ردته وأظهرها ، فأنه تجري عليه عقوبة الردة ، وان أضمرها وأخفاها ، فهو منافق ولكن يُعامل معاملة المسلمين .

ثالثا : وعقوبته هي القتل :
: (وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [التوبة : 74] ، والعذَاب الأليمَ المُتوعَّدَ به في الدُّنيا هو القتلُ جزاءً على ردَّتهِ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بَدّل دينه فاقتلوه " [1]

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " [2]

رابعا : أن حد الردة لا يقام على المرتد ، الا اذا توافرت شروط الردة ، وانتفت الموانع الشرعية ، فقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين ، لا يزول إسلامه بالشك ، بل بيقين مثله أو أقوى منه , وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفرا أكبر مخرجا من ملة الاسلام , أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر ، ومع ذلك فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توافرت فيه شروط التكفير , وانتفت عنه موانعه , ومن ذلك أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير معذور بجهل أو تأويل ، وغيرها , وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه .

خامسا : أن المرتد يستتاب ، لكي نعطيه فرصة للرجوع الى نفسه ، ويتفكر في أمره ، فعن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : لما قدم على عمر فتح تستر وتستر من أرض البصرة سألهم : هل من مغربة ؟ ، قالوا : رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه ، قال: ما صنعتم به؟ " ، قالوا: قتلناه، قال: أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلتموه ، ثم قال: اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال: حين بلغني .[3]
قال ابن عبد البر : " يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا ، فان لم يتوبوا قتلوا ، هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من بدل دينه فاضربوا عنقه" [4]

سادسا : من أسباب الردة ، كيد الكافرين بالمسلمين :
: ( وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [آل عمران : 69-73]

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله : " فأنت إذا تأملت في هذه الآيات الكريمة تراها قد حكت عن طائفة من أهل الكتاب طريقة ماكرة لئيمة ، هي تظاهرهم بالإسلام لفترة من الوقت ليحسن الظن بهم من ليس خبيرا بمكرهم وخداعهم، حتى إذا ما اطمأن الناس إليهم جاهروا بكفرهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه ، ليوهموا حديثي العهد بالإسلام أو ضعاف الإيمان ، أنهم قوم يبحثون عن الحقيقة ، وأنهم ليس عندهم أى عداء للنبي صلّى الله عليه وسلّم بل إن الذي حصل منهم هو أنهم بعد دخولهم في الإسلام وجدوه دينا باطلا وأنهم ما عادوا إلى دينهم القديم إلا بعد الفحص والاختبار وإمعان النظر في دين الإسلام .
ولا شك أن هذه الطريقة التي سلكها بعض اليهود لصرف بعض المسلمين عن الإسلام من أقوى ما تفتق عنه تدبيرهم الشيطاني ، لأن إعلانهم الكفر بعد الإسلام ، وبعد إظهارهم الإيمان به، من شأنه أن يدخل الشك في القلوب ويوقع ضعاف الإيمان في حيرة واضطراب ، خاصة وأن العرب- في مجموعهم- قوم أميون ومنهم من كان يعتقد أن اليهود أعرف منهم بمسائل العقيدة والدين . فيظن أنهم ما ارتدوا عن الإسلام إلا بعد اطلاعهم على نقص في تعاليمه .
والمتتبع لمراحل التاريخ قديما وحديثا يرى أن الدهاة في السياسة والحرب يتخذ هذه الخدعة ذريعة لإشاعة الخلل والاضطراب في صفوف أعدائه " [5]

سابعا : أن الحكمة من عقوبة الردة هي كما قال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله :" والردة اعتداء على النظام الاجتماعي للجماعة ؛ لأن النظام الاجتماعي لكل جماعة إسلامية هو الإسلام ، ولأن الردة معناها الكفر بالإسلام والخروج على مبادئه والتشكيك في صحته ، ولا يمكن أن يستقيم أمر الجماعة إذا وضع نظامها الاجتماعي موضع التشكيك والطعن ؛ لأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى هدم هذا النظام " [6]

وقال أيضا : " وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل ؛ لأنها تقع ضد الدين الإسلامي وعليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة ، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام ومن ثم عوقب عليها بأشد العقوبات ؛ استئصالاً للمجرم من المجتمع ، وحماية للنظام الاجتماعي من ناحية ، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحية أخرى .
ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن الجريمة ومهما كانت العوامل الدافعة إلى الجريمة فإن عقوبة القتل تولد غالباً في نفس الإنسان من العوامل الصارفة عن الجريمة وما يكبت العوامل الدافعة إليها ويمنع من ارتكاب الجريمة في أغلب الأحوال .
وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات تفرضها على من يخرج على هذا النظام أو يحاول هدمه أو إضعافه ، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعي هي عقوبة الإعدام ؛ أي القتل ، فالقوانين الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي " [7]

فالارتداد عن دين الله بعد الإيمان ، معناه إفساد نظام لا مجرد تغيير عقيدة فردية ، فالإسلام نظام عملي قائم على عقيدة ، ومجتمع قائم على هذا النظام ، وللأمة الإسلامية ـ كما لكل أمة في العالم ـ حرص شديد على سلامتها الجسدية والفكرية والروحية العقائدية ، فلا تبيح لفرد أن يجاهرها العداء وإلا اعتبرته خارجاً عن القانون ، يعاقب بعقوبة تنص عليها قوانين الدول كل بحسبها ، وأكثرها نصت على عقوبة الإعدام .

ثامنا : المرتد لا يعاقب بالقتل في حالتين :

1- اذا أسر بالردة ولم يعلنها : قال ابن القيم رحمه الله : " وقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله، ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم ، بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه ، ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم ، فأحكام الدنيا على الإسلام ، وأحكام الآخرة على الإيمان ، ولهذا قبل إسلام الأعراب ، ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين ، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئا ، وقبل إسلام المنافقين ظاهرا ، وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئا ، وأنهم في الدرك الأسفل من النار ، فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد ، ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم تفصيله " [8]
قلت : وهذا لا يعني أن المجتمع سيمتلأ بالمنافقين ، لأن ضرره لن يتعدى نفسه ، أما اذا تعداه الى غيره ، فهذا سيؤدي به الى كشف جريمته (وبالتالي ثبوتها) ، أو عقوبته على ما ظهر من ضرره ، فالعقوبة تناسب الجريمة دائما حتى يرتدع ، أما اذا أظهر كفره فأنه يقتل كفا لشره وردعا وزجرا لغيره .

2- اذا لحق بدار المشركين : لأن احكام الاسلام لا تجري الا على أرض الاسلام ، أو حيثما وجدت الجماعة الاسلامية القائمة بأحكامه .
فعن أنس بن مالك ، قال : " كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب ، قال : فرفعوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم ، فحفروا له فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له، فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له، فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، فتركوه منبوذا "
وفي رواية : " فأماته الله فدفنوه ، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه ، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فعلموا : أنه ليس من الناس، فألقوه " [9]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراً ، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذباً إذ كان عامَّة الموتى لا يصيبهم مثل هذا ، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد ؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبَّه ، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد " [10]
قلت : فهذا النصراني الذي أسلم ثم ارتد ، قد خرج فارًا حتى لحق بأهل الكتاب ، ولم يقتل حتى مماته ، لأنه كان خارج أرض الاسلام .

بناءً على ما تم تفصيله مقدماً ضع لنا أسئلتك الواحد تلو الأخر أي سؤال سؤال ، أسأل الله تعالى أن يهدينا واياكم الى طريق الحق .


-----------------

الهوامش :
[1] حديث صحيح : أخرجه البخاري في (3017) و (6922) .
[2] متفق عليه : أخرجه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) .
[3] مصنف ابن أبي شيبة (5/562) .
[4] الاستذكار (7/154) .
[5] التفسير الوسيط (2/141-142) .
[6]"التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي" (1/618) .
[7] المصدر السابق (1/661-662) .
[8] إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/102) .
[9] متفق عليه : البخاري ( 3421 ) ومسلم ( 2781 ) ، وفي غيرها من المواضع
[10] "الصارم المسلول" (1/ 122) .