نعم اريد معرفة ما اذا كان صحيح ام خطأ ولماذا

ذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه إلى أن هذه الحادثة خاصة بسالم فقط أما السيدة عائشة منفردة فترى أنه حكم عام .
ووافق أبو موسى الأشعري قول عائشة لكن ابن مسعود راجعه في المسألة فرجع عنها .

والأرجح هو ما ذهب إليه جمهور الصحابة وأهل العلم من بعدهم ليس بكثرتهم وجلالتهم فقط ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله :
" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني وغيره

هذا من أوضح نصوص المسألة وهو من رواية أم سلمة ليس من رواية عائشة رضي الله عن الجميع .




ما ارهق فكرى فى الحقيقة هو لماذا لم ترجع السيدة عائشة رضى الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم فى الامر برغم من مخالفة بقى ازراجه لها رضى الله عنهم جميعا وبعد هذا الموقف مع ام سلمة رضى الله عنها؟
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه بشر يصيبون ويخطئون وما كانوا يعظمون شيئاً بقدر ما يعظمون الأدلة والنصوص لا بقدسية الأشخاص ولا بكثرتهم .
والسيدة عائشة مجتهدة من الطراز الأول ومعها نص على جواز رضاع الكبير ولم يردها دليل أخر يخصصه أو ينسخه بحسب علمها فلماذا تتنازل عنه مهما بلغ عدد مخالفيها ؟!

ومع ذلك إذا قلنا انها جانبها الصواب أو أخطأت في اجتهادها أو فاتها من النصوص ما تجزم به أن الرضاعة المحرمة ما كان قبل الفطام لا يضرها في شيء.

قرأته مرتين قبل ذلك ولكن الم تكن السيدة عائشة رضى الله عنها تعلم انه لا اجتهاد مع نص؟
الم تكن تعلم الحديث الذى روته ؟
الم تكن تعلم باقى الاحاديث التى فى هذا الرابط التى تقول بان الرضاعه المحرمه من المجاعة ؟
حديث " الرضاعة من المجاعة " هل هو قطعي الدلالة في أن الرضاعة المحرمة للمولود فقط قبل فطامه ، حتى نقول أن عائشة اجتهدت مع النص ؟
هل المجاعة صفة للمولود ولا تنطبق على الكبار أيضاً فالكبار لا يجوعون ؟

قال ابن حزم رحمه الله (وهو على مذهب عائشة رضي الله عنها):
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الرضاعة من المجاعة } حجة لنا بينة ; لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير ، فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى

وهو مما يستدل به على أن الرضعات يجب أن يكن مشبعات ولا يستدل به على أن الرضعات المحرمات ما كان قبل الفطام فقط .

أما قولك أنها لم تعلم باقي الأحاديث
فهذا وارد جداً وقد فات أجل الصحابة بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فات عمر بن الخطاب (وهو من هو) سنة التيمم للجنب وسنة الإستئذان .

إذن فالسيدة عائشة رضي الله عنها :
أولاً لم تتنازل عن نص صحيح معها لأجل أشخاص ولا يجب عليها ذلك .
ثانياً لم تخالف بمذهبها هذا ما روته بل اجتهادها لا يتعارض مع روايته لغةً .
ثالثاً فاتها رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة المحرمة ما كان قبل الفطام وهذا وارد .
رابعاً اجتهدت بما معها من أدلة وجانبها الصواب وهذا لا يضرها .