صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 12 من 12
 
  1. #11
    مراقب عام
    أبو محمد السلفي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 7095
    تاريخ التسجيل : 1 - 7 - 2012
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 36
    المشاركات : 610
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 12

    افتراضي


    من كتاب الشرح الممتع ﻻبن عثيمين رحمه الله--كتاب البيع-- المجلد الثامن:
    " عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر.وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر."





  2. #12
    مراقب عام
    أبو محمد السلفي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 7095
    تاريخ التسجيل : 1 - 7 - 2012
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 36
    المشاركات : 610
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 12

    افتراضي


    ومن موقع الشيخ محمد مختار الشنقيطي انقل:
    " [ ولا عبدٍ مسلمٍ لكافر إذا لم يعتق عليه ] :#ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه فعندنا أصل وعندنا استثناء فالأصل أنه لا يجوز بيع المسلم تعرفون أن الرقيق قد يكون مسلماً وقد يكون كافراً فالرقيق الكافر لا إشكال فيه ؛ لأن أصل الرق الكفر ولا يضرب الرق إلا بالكفر كما قدمنا في الجهاد فالأصل أن هذا العبد إذا كان كافراً وبيع إلى كافر فلا إشكال لكن إذا كان مسلماً كرجل أخذ في الأسر وضرب عليه الرق ثم بعد ذلك أسلم فإذا أسلم يبقى رقيقاً لأننا لو فتحنا أن كل من أسلم يزول عنه الرق ربما أسلموا لإزالة الرق عنهم لكن في هذه الحالة لو أنه كان مسلماً أي : الرقيق وأردت أن تبيعه لست بحاجة إليه أو احتجت إلى مال فإذا بعت الرقيق وهو مسلم لا يجوز بيعه لكافر#"





 

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML