بسم الله الرحمن الرحيم

أثار بعض الحاقدين على الإسلام شبهة إمامة المرأة للرجال فى الصلاة , وفى هذا الموضوع سنفند شبهتهم تفنيداً لايدع مجالاً للشك..

ولنبدأ بعون الله ..

يستدل أعداء الإسلام بحديث أم ورقة الذى رخص فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إمامة أم ورقة لأهلها , ولكن هذا الحديث لايصح ..

210128 - حديث : إمامة أم ورقة بقومها
الراوي: - المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 5/685
خلاصة الدرجة: لا يصح
تفنيد شبهة إمامة المرأة الإسلام..

من موقع الدرر السنية .

ولنرى أقوال العلماء..

قال النووي الشافعي في المجموع 4/151: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا ".
وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور. والله أعلم.


والفتاوى

تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك ، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك ، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك ، والله ولي التوفيق .
نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ، صـ ( 120 ) .
من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) .
جهر المرأة بالقراءة في الصلاة
س : ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن ؟
ج : إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله عز وجل ولا يشترط لذلك عدد معين ، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط .
من برنامج ( نور على الدرب ) ، شريط رقم ( 11 ) .
إمامة المرأة للرجل
س : الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها :
هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه . وتقول أيضا :
إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأموما فهل تصح صلاتهما؟
ج : لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة ، وعلى المذكور أن يعيد صلاته . وفق الله الجميع .
من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) .
الاستخلاف أثناء الصلاة
من كتاب مجموع فتاوى و مقالات ابن باز الجزء رقم 12 الصفحة رقم 74:36_1_42:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..




jtkd] afim Ylhlm hglvHm tn hgYsghl>>