الموضوع ( 3320 ) مصاريف علاج الزوجة والأولاد.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.
14 رمضان سنة 1377ه 3 إبريل سنة 1958م.
المبادئ:
1- مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولوكانت موسرة.
2- جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء يكون على أبيه لا يشاركه أحد.
سئل : من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة ؟؟
أجاب :
عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المحتار ( كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج ) - انتهى -.
وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية ( إن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة ) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية -
المفضلات