ومن كلام الإمام السرخسي في كتاب المبسوط ( الفقه الحنفي) :
بابُ النَّفَقَةِ ( قَالَ : ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اعْلَمْ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْغَيْرِ تَجِبُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا الزَّوْجِيَّةُ ، وَمِنْهَا الْمِلْكُ ، وَمِنْهَا النَّسَبُ ، وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } مَعْنَاهُ : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ، وَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ، اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا ، وَأَنْ لَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ ، فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدَ : { خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } ، وَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِحَقِّ الزَّوْجِ وَمُفَرِّغَةٌ نَفْسَهَا لَهُ فَتَسْتَوْجِبُ الْكِفَايَةَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ ، كَالْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ لَمَّا فَرَّغَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الْمَسَاكِينِ اسْتَوْجَبَ كِفَايَتَهُ فِي مَالِهِمْ ، وَالْقَاضِي لَمَّا فَرَّغَ نَفْسَهُ لِعَمَلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتَوْجَبَ الْكِفَايَةَ فِي مَالِهِمْ .
انتهى كلامه رحمه الله ...

وعليه ومما سبق نقول :
أن نفقة الزوج على الزوجة مطلقة لأنها كما قلت انتقلت من رعاية وكفالة أهلها أو أبيها الى رعايتة وكفالة الزوج فحبسها عنده فوجب عليه النفقة مطلقا ..

بل إن حاجة الزوجة للدواء أكثر من حاجتها للكسوة فكيف يعقل أن تكون الكسوة واجبة وأن الدواء ليس واجب عليه ..

ولعل ما ذهب إليه بعض المذهبيين له أبعاد أخرى أو حكموا فيها تبعا لعرف القوم آن ذاك ولن نبحث في ذلك لكن نلتمس أعذارا ولا حاجة للبحث لأنه ليس منصوص على ذلك في القرآن أو السنة بل المنصوص عليه هو وجوب النفقة مطلقا والقائل بغير ذلك لزمته الحجة وإظهار الدليل إن استطاع ..

والله أعلى وأعلم ..
وحسبنا الله ونعم الوكيل