إذ الأمر يعني الوجوب

إلا إذا وُجدت قرينة تصرفه عن الوجوب فحينها يُحمل على ما دلت عليه القرينة من ندب أو إباحة أو غير ذلك ..



والقول بأن الامر المطلق يفيد الوجوب هو قول أكثر أهل العلم :

قال الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:

وافعل لدى الأكثر للوجوب**** وقيل للندب أو المطلوب

وقيل للوجوب أمر الرب**** وأمر من أرسله للندب



ومثال ذلك الأمر بالوتر، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.

فقد ثبتت القرينة المفيدة لصرفه عن الوجوب حيث دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس، وذلك في حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام والذي أدرجه لك اخونا أبو حمزة جزاه الله خيرا ، ( .... فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.

قال الباجي في المنتقى: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.


العلم بأصول الفقه يا أستاذ نجيب يُسهّل عليك كثيرا من الأمور .. ويغنيك عن مناقشة كثير من الفروع من أبواب الفقه .