**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**
*..* حُقوقُ المُتوفَى عنَها زَوجهَا *..*
**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**


33- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- أَرمَلَةً ، وجَعلَ لَها حَقاً في تَركةِ زَوجِهَا ، قالَ اللهُ : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ))

34- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- المُتوفُى عنها زوجُهَا قَبلَ الدُّخولِ بِها ولم يُسمِ لها مَهراً بِأن يكونَ لها مَهرُ المِثلِ ولها المِيراثُ كمَا قَضى بِذلكَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لِبروع بنتَ واشقٍ الأشجعيةَ . [30]




**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**
*..* حُقوقُها مُرضِعَة *..*
**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**


35- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- مُرضِعةً ، فَجعلَ لهَا أجراً ، وهو حَقٌ مُشتركٌ بين الرَّاضِعةَ والمُرضِعة قَاَلَ الله : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }

36- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في مشَاعِرِها نحوَ مَولُودِهَا في حَالِ الرَّضَاعةِ فقد نَهى اللهُ أن يُضَارَّ الأبُ الأُمَّ بحيثُ يُنتزَعُ مِنها ابنُها لِتُرضِعَهُ أُخرى إحزَاناً لَها وإضرَاراً بِها مَعَ رَغبتِها فيِهِ وذلكَ عندَ الطَّلاق قَالَ اللهُ : ( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) .

37- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في حُرِّيَّةِ اختيار إرضَاعِِ المَولودِ مِن الزَّوجِ المُطلِّقِ في حالِ الخِلافِ بينهمَا فإن شَاءت أرضعَتهُ وإلا أرضعتهُ أُخرى قَاَلَ الله : {
وإِن تَعَاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرى