**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**

*..* حُقوقُها فِي بَطنِ أُمِهَا *..*

**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**

1- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- وهي في بَطنِ أُمِهَا ، فإن طُلِّقت أُمهَا وهي حاملةٌ بِها ، أوجَبَ الإسلامُ على الأبِ أن يُنفِقَ على الأُمِ فَترَة الحَملِ بِهَا قَاَلَ الله : { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن }

2- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- بِحيثُ لا يُقام على أُمِّها الحَدُّ ، حتى لا تتأثَرَ وهي في بَطنِ أُمِّها فلما جَاءتِ الغَامِدِيةُ وقالت يَا رسولَ اللهِ طَهرني قَال لهَا : ( حَتى تَضَعِي مَا في بَطنِكِ ) [22]

3- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-ولو أَتت مِن طَريقةٍ غَيرِ شَرعِيِّة ، [ ويَشتركُ معها في ذلك الَذَّكَر] فلا يَجوزُ قَتلُ الجَنينِ في بِطنِ أُمِّهِ لِحَدِيثِ الغَامدِية أيضاً ، فإنَّهُ لم يَأمُر بِقتلِهِ ولا بِإسقَاطِه.

4- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- إذا قُتِلَت في بَطنِ أمِّها عن طَريقِ الخطأ أو العَمدِ بِالدِّيةِ أو الحَدِّ كما في حِديثِ الهُذليَّة التي قََتَلَت ضرتها وجنِينِها . [23]

يتبع