قتل النساء لو كانت خطيئتها أقل من خطيئة الرجل .


اللاويين 20
15 واذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة تميتونها.

اللاويين 20
16 واذا اقتربت امرأة الى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة. انهما يقتلان. دمهما عليهما.

ففي الفقرة الـ 15 نجد بانه يجب التأكد من أن الرجل اضطجع مع البهيمة مائة بالمائة وبعدها يقتل .. ولو كان هناك شك في ذلك فلا يقتل .

ولكن في الفقرة الـ 16 نجد أنه بمجرد الشك في المرأة أو لمجرد اقترابها من البهيمة تقتل المرأة

وكأن كتاب الكنيسة يكشف لنا مدى عشقه لقتل النساء الأبرياء ولو بمجرد حالة الشك فيها … فمن الذي لديه القدرة على التأكد بأن مقربة المرأة للبهيمة هو لممارسة الجنس معها ؟ وما ذنب البيهمة ليكون عقابها القتل لمجرد أن الناس تشك في امرأة تقترب منها ؟