المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطهارة



الصفحات : 1 2 [3] 4

ذو الفقار
2010-08-17, 11:39 AM
الذي أعرفه أن ميتة السمك والجراد لا يتنجس بها الماء

أحسنتِ أختي الكريمة أحسن الله إليكِ وزادك من فضله فمن اجابتك نستنتج استثنائين من الميتة وهما
1- ميتة حيوان البحر.كالأسماك
2- ميتة ما لا نفس له سائلة. كالحشرات
ونضيف عليهم
3- ميتة الأدمي

ذو الفقار
2010-08-17, 11:41 AM
رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة

ونستتني منه شيئين منهما
فما هي الأجزاء من الحيوان النجسة ميتته ولا تنجس الماء ؟

ساجدة لله
2010-08-17, 12:00 PM
رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة

ونستتني منه شيئين منهما
فما هي الأجزاء من الحيوان النجسة ميتته ولا تنجس الماء ؟

1- ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
2- القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.

جزاك الله خيراً أخي موضوع رائع نتعلم منه كثيرا

ذو الفقار
2010-08-18, 12:16 AM
1- ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
2- القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.

أحسنتِ أختي الكريمة أحسن الله إليكِ

خامسا: الدم من الآدمي وحيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1- دم الشهيد عليه.
2- المسك ووعائه.
3- الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.
ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى.

سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام: طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.

سابعا: الخمر،

هل الخمر ينجس الماء ؟

أسد الإسلام الجزائري
2010-08-18, 12:28 AM
السلام عليكم
هذه أول مشاركة لي في هذا الموضوع أستاذي الكريم
الإجابة هي مايلي:
الخمر نجس حسب ما ذكره جمهور العلماء
وإذا وقع في الماء فإنه بالتأكيد سينجس الماء لكن إذا كانت كميته كبيرة بقدر أن يغير من طعم أو لون أو رائحة هذا الماء

أتمنى أن تكون الإجابة صحيحة ^_^

أسد الإسلام الجزائري
2010-08-18, 05:32 PM
في انتظارك أخي ذو الفقار

ذو الفقار
2010-08-18, 10:34 PM
السلام عليكم
هذه أول مشاركة لي في هذا الموضوع أستاذي الكريم
الإجابة هي مايلي:
الخمر نجس حسب ما ذكره جمهور العلماء
وإذا وقع في الماء فإنه بالتأكيد سينجس الماء لكن إذا كانت كميته كبيرة بقدر أن يغير من طعم أو لون أو رائحة هذا الماء


أتمنى أن تكون الإجابة صحيحة ^_^



أحسنت أخي الحبيب ، فقد ذهب الجمهور إلى نجاسته ولكنني أميل إلى ما ذهب إليه بعض العلماء وعلى رأسهم بن العثمين رحمه الله حيث قال :




الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بيّن يدل على النجاسة، فإن الأصل أنه طاهر، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً، ألا ترى أن السم حرامٌ وليس بنجس؟ فكل نجس حرام وليس كل حرام نجساً.



نكمل على بركة الله

ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
1- يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.
2- يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.
3- يسير القيء على القول بنجاسته.
4- يسير بول الحمار والبغل، ويسير روثهما، عند من يلامسهما كثيرا.
5- يسير ذَرْق الخفاش ونحوه من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. - الذرق: أي الذي يخرج من دبره -.
6- يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام حتى المغلظة.

انتهى.




وننتقل بعد ذلك إلى الوضوء بعون الله

آية الله
2010-08-18, 10:59 PM
انا حسه اني مش فاهمه حجات كتير

أسد الإسلام الجزائري
2010-08-19, 12:06 AM
إن شاء الله أختي الكريمة بمتابعة الأستاذ ذو الفقار هنا ستفهمين كل شيء
كلنا هنا لطلب العلم

ذو الفقار
2010-08-19, 12:07 AM
انا حسه اني مش فاهمه حجات كتير


ممكن ان نراجع من البداية اختي الكريمة وأي نقطة تحتاج إلى استفسار فسلي ولا تترددي فنحن بصدد تعلم الفقه ويجب أن نفهم ما نطرح
لا نريد أن نترك مسألة دون توضيح إن شاء الله