المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد الشيخ ناصر العمر على شاتم الرسول حمزة كاشغري



قاصِف
2012-02-06, 11:21 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ybvXwW2qJlo&feature=g-all-lik&context=G2323d25FAAAAAAAAQAA

http://www.youtube.com/watch?v=ybvXwW2qJlo&feature=g-all-lik&context=G2323d25FAAAAAAAAQAA



http://www.youtube.com/watch?v=8dLVXEPOVG4&feature=context&context=G2323d 25FAAAAAAAAQAA

http://www.youtube.com/watch?v=8dLVXEPOVG4&feature=context&context=G2323d 25FAAAAAAAAQAA

tamer2002
2012-02-08, 07:33 PM
قال احدهم إن مثل هذا لا يستتاب ويقتل حتى لو اعلن التوبة . فقلت له التالي .. فأرجوا ان يصحح لي أحد الأخوة .. لو كنت أخطات
===========================================
لو كنت تحتج بتلك الآيات


كَيْفَ يَهْدِي اللَّـهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾أُولَـٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّـهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

فنعم لو قرأت لهذا الحد فالحكم بقتل المرتد حتى لو تاب يكون صحيحا إلا إن هناك تكملة تستثني من ذلك .. يعني فيه استثناء ..

واقرأتكملة الآيات (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) والتي تؤكد قبول التوبة لكن بشروطها .. وهي التوبة والاصلاح . وقد رأينا أمثلة على ذلك لأناس ضلوا ثم تابو وأصلحوا وبينوا .. ومنهم د مصطفى محمود رحمه الله على سبيل المثال
ثم هناك ما يؤكد ذلك من السنة
-----------------------------
فقد أخرج النسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس : [ ص: 281 ] " كان رجل من الأنصار أسلم ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا : يا رسول الله ، هل له من توبة؟ فنزلت ( كيف يهدي الله قوما - إلى قوله - : إلا الذين تابوا ) فأسلم " .


--------------------------------------
وربما استندت لهذا الرأي في المرتد ( قال ابن بطال : اختلف في استتابة المرتد ) فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور ، وقيل : يجب قتله في الحال جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر .

قلت : ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع ، وبعموم قوله : " من بدل دينه فاقتلوه " وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك .

قال الطحاوي : ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى ، قالوا : وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة ، فأما من خرج عن بصيرة فلا .

ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال : إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى .



الزنديق هل يستتاب أم يقام عليه الحد ؟ ..
===================
اختلف فيها لكن أيضا لها شواهد لكل راي نستعرضها ...


قتل الزنديق من غير استتابة وتعقب بأن في بعض طرقه كما تقدم أن عليا استتابهم ، وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقا وقال... يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد .

وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما لا يستتاب والأخرى( إن تكرر منه ) لم تقبل توبته ، وهو قول الليث وإسحاق ،

وحكي عن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت عنه بل قيل إنه تحريف من إسحاق ابن راهويه والأول هو المشهور عند المالكية ، وحكى عن مالك إن جاء تائبا يقبل منه وإلا فلا ، وبه قال أبو يوسف ، واختاره الأستاذان أبو إسحاق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي .

وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة ، وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية ،

وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل ، واستدل من منع بقوله تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا فقال : الزنديق لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه ، ولقوله تعالى : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية .

وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره ،

واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف ، قال وإنما لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافقين للتألف ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخر ، ومن حجة من استتابهم قوله تعالى : اتخذوا أيمانهم جنة فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل ، وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر ،

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لأسامة : هلا شققت عن قلبه وقال للذي ساره في قتل رجل : " أليس يصلي؟ قال : نعم . قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم " .

لذا رأيت أنه يستتاب واعتراضي كان على أنه يقتل حتى لو تاب .. والله أعلم ..

أرجوا أن يخبرنا أحد بالصحيح فيما قلت والخطأ وقد نقلت بالطبع بعض ما قيل في المرتد وبما يتوافق مع الحالة الحالية لهذا الشخص وما إذا كان زنديق أم لا

سيل الحق المتدفق
2012-02-08, 10:39 PM
أخي الكريم تامر راجع هذا الموضوع بارك الله فيك :

http://www.albshara.com/showthread.php?t=39234

وجزاك الله كل خير .

الرافعي
2012-02-08, 11:00 PM
أرجو تغيير العنوان أخي الكريم .. فالرجل تاب وإن لم تسقط توبته الحد فلا يجوز سبه أو

رميه بالكفر وقد أعلن توبته ..

بارك الله فيكم

سيل الحق المتدفق
2012-02-09, 08:05 AM
أرجو تغيير العنوان أخي الكريم .. فالرجل تاب وإن لم تسقط توبته الحد فلا يجوز سبه أو

رميه بالكفر وقد أعلن توبته ..

بارك الله فيكم

تم تغيير العنوان ، وجزاكم الله خيرا على التنبيه .

أفتقدناك أخي الحبيب !!