المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو الرد سريعا



الصفحات : 1 [2]

أبو محمد السلفي
2013-08-12, 10:56 AM
من كتاب الشرح الممتع ﻻبن عثيمين رحمه الله--كتاب البيع-- المجلد الثامن:
" عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر.وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر."

أبو محمد السلفي
2013-08-12, 11:02 AM
ومن موقع الشيخ محمد مختار الشنقيطي انقل:
" [ ولا عبدٍ مسلمٍ لكافر إذا لم يعتق عليه ] :#ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه فعندنا أصل وعندنا استثناء فالأصل أنه لا يجوز بيع المسلم تعرفون أن الرقيق قد يكون مسلماً وقد يكون كافراً فالرقيق الكافر لا إشكال فيه ؛ لأن أصل الرق الكفر ولا يضرب الرق إلا بالكفر كما قدمنا في الجهاد فالأصل أن هذا العبد إذا كان كافراً وبيع إلى كافر فلا إشكال لكن إذا كان مسلماً كرجل أخذ في الأسر وضرب عليه الرق ثم بعد ذلك أسلم فإذا أسلم يبقى رقيقاً لأننا لو فتحنا أن كل من أسلم يزول عنه الرق ربما أسلموا لإزالة الرق عنهم لكن في هذه الحالة لو أنه كان مسلماً أي : الرقيق وأردت أن تبيعه لست بحاجة إليه أو احتجت إلى مال فإذا بعت الرقيق وهو مسلم لا يجوز بيعه لكافر#"