بسم الله الرحمن الرحيم

اهلا بك اخي الكريم عمر المناصير وكل عام وانت بالف خير بمناسبة شهر رمضان ...

صرح الشيخ الكبير محمد أبو زهرة رحمة الله عليه بعد مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام. 1972
......
بأنه كتم سراً في فلبه 20 عاماً وآن لهذا السر أن يخرج لألقى الله بوجه ابيض ، وهو " انه لا رجم في الإسلام " وتوفي رحمة الله عليه بعد تصريحه هذا بعدة شهور حيث لقي الله وقد بلغ ما عنده من امانه .
كلامك صحيح .. والشيخ ابو زهرة حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه ... وقد رد عليه اهل العلم حينها وبينوا خطأ ما ذهب اليه ...

حتى أنه لم يُشارك فيها ، ونتمنى ممن يُشكك بما نقول أن يعود لها ، ولجميع مروياتها المختلفه ، ومن مصادرها ويرى ما هو موقف رسولنا من الرجم .
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم هذه الامة وطبيعي ان لا يشارك بنفسه في الرجم

وجاءه أمر مُشدد ومُغلظ من الله بالإنتباه بأن حد الزني هو الجلد " 100 جلده "
هل تقول بان الرجم حد منسوخ !!!!!!!!

وليس الإجماع دليل الصحه ،فهل عندما أجمع العرب كفارهم ومشركيهم أن رسول الله ساحر وجنون " وحاشى " دليل على صدقهم
وهل اجماع الكفار كاجماع المؤمنين !!

فهل القول بأن نبينا خطب عائشه وعمرها 6 سنوات صحيح
نعم صحيح ..

وهل سحر الرسول صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22652

وهل الناسخ والمنسوخ صحيح ، وهل الرجم صحيح ، وهل التغيير في الأحرف عند قراءة القرءآن صحيح
نعم كله صحيح

وهل القول بوجود غرائب كلمات في القرءآن قول صحيح....إلخ
الاجماع هنا هو انه ليس في القران اي لفظ اعجمي .. وان وجد فهو مما توافقت فيه اللغات فلما حُكي بلسان العرب اصبح عربيا

ورد في مسند احمد, مسند أبى سعيد الخدرى بسنده أَنَّالنَّبِىَّ -صلى الله عليه واله وسلم- قَالَ : -
.....
( فَأَقُولُ أَصْحَابِىأَصْحَابِى. فَيُقَالُ لِى إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.قَالَ فَأَقُولُ بُعْداً بُعْداً أَوْ قَالَ سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْبَدَّلَ بَعْدِى "
.......
ورد في مسند احمد, كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُأَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه واله وسلم- يَقُولُ عَلَىالْمِنْبَرِ. قَالَتْ فَدَيْتُكِ إِنَّمَايَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ. قُلْتُ وَيْحَكِ أَوَلَسْنَا مِنَ النَّاسِفَلَفَّتْ رَأْسَهَا وَقَامَتْ فِى حُجْرَتِهَا فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ : -
.......
" أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِىءَ بِكُمْ زُمَراًفَتَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَنَادَيْتُكُمْ أَلاَ هَلُمُّوا إِلَىالطَّرِيقِ فَنَادَانِى مُنَادٍ مِنْ بَعْدِى فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْبَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَقُلْتُ أَلاَ سُحْقاً أَلاَ سُحْقا."
......
وأقواله صلى اللهُ عليه وسلم
.....
"قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، ويستنون بغير سنتي - تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ"نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا" "هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا"...، عُلماءهم شرٌ من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود..."
كلامك صحيح ... وهؤلاء المقصود بهم من انحرف عن منهج نبيه وغير ما دعى اليه ... فقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم واصحاب السنن من طرق :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

وهذا في تفسير الاية 15 من سورة النساء في قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)

الأخ الفاضل " أبو علي " الأكرم أن بشاعة الرجم وتطبيقه كما تم مشاهدته وتنفذه طالبان ، كان من البشاعه مما لا يتصوره عقل ، الله هو الذي يُحدد بشاعة المعصيه وحدد الحد لها ، وإذا نظرنا من منظور البشاعه فإن السرقه أبشع من الزنى ، لأن فيها ترويع وتدمير وفساد وربما يؤدي للقتل ، وهلاك مجتمعات وربما إفلاسها وفقرها ، إذا ما تم على مستوى عالي ، ومع ذلك حدها قطع اليد ، ويستتاب قبلها ، والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس إلا بالنفس ، لأن في قتل الزاني أو الزانيه بالرجم ، هو قتل وتدمير عائله وتوريث المجتمع ايتام ومحزونين ، وتنفيذ جريمة قتل بشعه ، لا تليق بهذه الفعله ، ولا تليق بهذه الأُمه ، أُمة الرحمه والتسامح ، وكانت تليق بأولائك واعمالهم .
وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظالما (حاشا وكلا) حينما طبق حد الرجم قبل نسخه كما تقول !! فما ذنب من رجموا طالما ان الحكم سيتغير كما تدعي !!

ثم هل هتك الاعراض يكون التعامل معه بالتسامح ..!!
وعلى كلامك يمكن للزاني ان يزني طالما ان الحد سهل وهو الجلد فقط ... فيظل يزني ويهتك في اعراض الناس ويلوث شرفهم وانسابهم ويظل يجلد !!!!!!!!! طالما ان العقوبة ليست قوية ولا فاصلة ..

أخ أبا علي لا أحد من الخلفاء رجم أو طبق الرجم ، هذه عباره مكذوبه تم تقويل الفاروق لها " ورجمنا بعده " في تلك الروايه والإسرائيليه التي فندناها وكشفنا عريها وكذبها ، وأن عمر بريْ منها براءة الذئب من دم يوسف ، وكذلك براءة من وكلوا سنداً لها " إذا كانت هذه ليست من الإسرائيليات فأين إسرائيلياتهم العفنه النتنه "
والله يا اخي _ اعذرني _ ما رايتك فندت شيئا .. ولا قلت هذا الراوي ضعيف ولا هذا السند منقطع ولا هذا الحديث مدلس .. ولا رايت شيئا من كلامك يضعف الحديث بضوابط التضعيف المعروفة ..

أخ أبو علي تستغرب مني القول بأن رسول الله ، طبق الرجم مُكرها ، إذا لم تصدق ندعوك أن تعود للروايات التي وردت بشأن الرجم ، لترى أن الرسول ما كان يتمنى أن يأتيه لا ماعز ولا الغامديه ولا اليهوديان ولا غيرهما ، ولا تمنى أن يعود لهُ ماعز أو الغامديه عنما ردهما ثلاث مرات ، وهُناك روايه تقول بأنه رد المرأه التي زنت نتيجة إعتداء تم عليها ، وطلب منها التوبه وأن تستغفر لذنبها
تعليق جيد ...
اولا الرواية التي في الصحيحين هي:
أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
هذا لفظ مسلم .. اما لفظ البخاري:

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

اما زيادة ( فهلا تركتموه ) فقد وردت من عدة طرق ضعيفة ... وان صحت فلا يجوز الاستدلال بها على ترك رجم الزاني المحصن ... لان رجوع المقر بذنبه بعد اقراره غير مقبول في الحدود كما عند الامام احمد وشيخ الاسلام وابن القيم وابن حزم ..الخ ..

الأخ الفاضل " أبو علي الفلسطيني " من يُثبت أن ماعز كان متزوج ومن يُثبت أن الغامديه متزوجه
سبحان الله !! قد أقروا على انفسهم واعترفوا ... والغامدية كانت حبلى من الزنا !!

وجيد أنك ذكرت إمرأة الرجل التي استأجر عسيفاً ، لماذا رجم المرأه أليس لأنها يهوديه والرجم من دينها وشريعتها ، وطبق الجلد على الشاب لأنه مُسلم .
وكما واضح في هذه الحاله أن حد الجلد كان قد أنزله الله ، فكان هذا أول تطبيق لهُ في زمن رسول الله .
وهل ماعز والغامدية كانوا يهود !!
اما جلد الشاب فلانه اعزب ..

أخ " ابو علي الفلسطيني " أكرمك الله ، متى رجم الخلفاء بعد رسول الله ومن هو الذي رجم منهم ومتى ، وما هي هذه الحالات وأسماء من رجموا ، لو تزودنا بها .
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم ثنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : أتى علي بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشيخ شعيب الارناؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

ثُم اخ ابو على لا حدود في غير كتاب الله
يعني لا حدود في السنة !!!!!
اخرج لي اذا ما هو حكم شارب الخمر وما هو حده من القران ان استطعت !!

ولا وجود لهذه الآيه الرجميه العفنه إلا في أذهان اليهود من أوجدوها ووثقوها بتلك الروايات الواهنه كوهنهم ،
يا اخي تجنب مثل هذه الالفظ هدانا الله واياك ..

توقعك يا أخ أبو علي " نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ " هو أن نقسم غرس المرأه في الجوره في الأرض التي تعد لوضعها فيها حتى ثدييها ، نقسمها على 2 ، ثُم نقوم بقسمة الرماه للحجاره الفحول إلى النصف ومن أين لنا أن نعرف عدد الراجمين ، ثُم هل نقوم بقسمة الحجاره إلى نصفين ، ومن اين لنا ان نعرف عدد الحجاره ، ثُم كيف نعرف أنها ماتت نصف ميته .
......
أم أن الله يقول لنا بأن المحصن الزاني حده هو الجلد " 100 جلده " الذي يقبل القسمه على 2 وهو 50 جلده ، وبالتالي الحد على الأعزب هو نفس الحد 100 جلده .
في الامر تفصيل ...
فالامة الزانية الغير متزوجة تجلد 50 جلدة وكذا العبد الزاني غير المحصن ..
قال الشنقيطي في اضواء البيان:

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يُبَيِّنْ هُنَا هَذَا الْعَذَابَ الَّذِي عَلَى الْمُحْصَنَاتِ وَهُنَّ الْحَرَائِرُ الَّذِي نِصْفُهُ عَلَى الْإِمَاءِ ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ جِلْدٌ مِائَةٍ بِقَوْلِهِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [24 \ 2] ، فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ عَلَى الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَيَلْحَقُ بِهَا الْعَبْدُ الزَّانِي فَيُجْلَدُ خَمْسِينَ ، فَعُمُومُ الزَّانِيَةِ مَخْصُوصٌ بِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [4 \ 25] ، وَعُمُومُ الزَّانِي مَخْصُوصٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَنْصُوصِ ; لِأَنَّهُ لَا فَارِقَ الْبَتَّةَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إِلَّا الرِّقَّ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ سَبَبُ تَشْطِيرِ الْجَلْدِ فَأَجْرَى فِي الْعَبْدِ لِاتِّصَافِهِ بِالرِّقِّ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ تَشْطِيرِ الْجَلْدِ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ أَمْثِلَةِ تَخْصِيصِ عُمُومِ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَوْعَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ الْمَعْرُوفِ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ يُسَمَّى قِيَاسًا ، وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ قِيَاسًا مَعْرُوفٌ فِي الْأُصُولِ . أَمَّا الرَّجْمُ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَتَشَطَّرُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُرَادِ بِالْآيَةِ .


والله اعلم واحكم وهو الهادي الى سواء السبيل سبحانه