541 - " ثلاث من أخلاق الإيمان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ، و من إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ، و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 22 ) :

موضوع .

أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 31 ) و عنه أبو نعيم في "
أخبار أصبهان " ( 1 / 132 ) و ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 133 / 2
) من طريق حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني : حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن
عدي عن أنس بن مالك مرفوعا . و قال الطبراني : " لم يروه عن الزبير بن عدي
إلا بشر بن الحسين " . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا . و قال الهيثمي ( 1 / 59
) بعد أن عزاه للمعجم : " و فيه بشر بن الحسين و هو كذاب " . قلت : و راويه عنه
الهمداني مجهول كما قال ابن المديني ، و الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " :
و لهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيثمي المذكور ثم قال : " فكان ينبغي
للمصنف حذفه من هذا الكتاب " . و لعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ العراقي على
تضعيفه في " تخريج الإحياء " ( 4 / 307 ) و هو منه قصور أو ذهول أو تسامح في
التعبير لأن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف ، ثم إن الحديث هو أول حديث
في " نسخة الزبير بن عدي " المحفوظة في ظاهرية دمشق حرسها الله تعالى .
(2/118)

________________________________________

542 - " حجوا ، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

موضوع .

رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في " السباعيات " ( 1 / 18 / 1 ) عن
يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد مرفوعا و موقوفا . و من هذا الوجه
أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و " الجامع " و
قال الهيثمي : " و فيه يعلى بن الأشدق و هو كذاب " .
(2/119)

________________________________________

543 - " حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها ، فلا يصل إلى الحج
أحد " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 )

باطل
رواه أبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( 2 / 76 - 77 ) و البيهقي ( 4 /
341 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 96 / 2 ) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير :
حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . قلت : عبد الله هذا
هو الجندي ، ذكره العقيلي في " الضعفاء " ، و ساق له هذا الحديث و قال : "
إسناد مجهول فيه نظر " و قال الذهبي : " إسناد مظلم ، و خبر منكر " . و قال في
" المهذب " كما في المناوي : " إسناده واه " . و شيخه محمد بن أبي محمد مجهول
كما قال أبو حاتم ، و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " ( 2 / 268 ) ! و ساق
له هذا الحديث ثم قال : " و هذا خبر باطل ، و أبو محمد لا يدرى من هو ؟ " يعني
أنه هو علة الحديث . و الله أعلم .
(2/120)

________________________________________

544 - " حجوا قبل أن لا تحجوا ، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع ، أفدع ، بيده معول يهدمها
حجرا حجرا " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

موضوع .

أخرجه الحاكم ( 1 / 148 ) و أبو نعيم ( 4 / 131 ) و البيهقي ( 4 /
340 ) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي مرفوعا . سكت عليه
الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : حصين واه ، و يحيى الحماني ليس بعمدة "
. و أقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش و غيره . و قال الحاكم : ( 1 / 268 ) :
" يروي الموضوعات عن الأثبات " و قد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . و أما
الحماني ، فقد تابعه جبارة عند ابن عدي ( 102 / 2 ) في ترجمة حصين هذا و قال :
" عامة أحاديثه معاضيل " .
(2/121)

________________________________________

545 - " من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ، و لم تنله مودتي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :

موضوع .

أخرجه الترمذي ( 4 / 376 ) و أحمد رقم ( 519 ) و من طريقه العراقي
في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 8 / 2 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من
المسند " ( 8 / 1 ) و أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 136 / 2 ) من طريق
حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان مرفوعا
. و قال الترمذي : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي ، و
ليس عند أهل الحديث بذاك القوي " . قلت : بل هو كذاب عند غير واحد منهم ، كما
سبق ذكره قبل هذا ، و حديثه هذا معارض لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . و هو مخرج في " الروض النضير " رقم ( 43 ،
65 ) ، و " المشكاة " ( 5598 و 5599 ) .
(2/122)

________________________________________

546 - " للإمام سكتتان ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :

لا أصل له مرفوعا .


و إنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه . قلت : و إسناده حسن
. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ، و سنده حسن أيضا . <1> و
الذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على
قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) : " إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن
يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " . فقال المعلق عليه و
هو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب " القراءة
خلف الإمام " و أخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . و عن عروة بن الزبير
قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام ، و اسكتوا إذا جهر ، فإنه لا صلاة لمن لم
يقرأ بفاتحة الكتاب " . فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أن اللفظ من قوله صلى الله عليه
وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق ، و راجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به
! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم ، و إنما هو مقطوع
موقوف على أبي سلمة ، حتى و لو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي . ثم قلت
: و لو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ؟ قلت
: لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين " و هما سكتة الافتتاح و سكتة
بعد القراءة ، و أنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم
فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في " الفتح " ( 2 / 182 ) بقوله : " و هذا
النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ، و لا عن أصحابه ، إلا أن الغزالي قال في
" الإحياء " : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح و خولف
في ذلك ، بل أطلق المتولي و غيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على
الإمام " . و كذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية ، لأنه يأمر المؤتم
بالسكوت إذا جهر الإمام . و هذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام
، أن يقرأ إذا أسر الإمام ، و ينصت إذا جهر . و قد فصلت القول في هذه المسألة و
جمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم " .

----------------------------------------------------------
[1] قلت : فيه دليل على أن قول أبي هريرة في " مسلم " : " اقرأ بها في نفسك يا
فارسي " إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت ، و هذه فائدة هامة ، فخذها
شاكرا لله تعالى . اهـ .
(2/123)
________________________________________

547 - " كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان ، سكتة حين يكبر ، و سكتة حين يفرغ من
قراءته " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 25 ) :

ضعيف .

أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) و أبو داود و الترمذي و
ابن ماجة و غيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . و هذا سند ضعيف
أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف
في سماعه من سمرة ، و قد سمع منه حديثا واحدا ، و هو حديث العقيقة " . قلت : ثم
هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ، و لم أجد تصريحه
بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث و التفتيش عن طرقه إليه ، فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة ، لما ثبت سماعه لهذا ، كما لا يخفى على
المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة ، و في رواية
ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ، و في الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة و
سورة عند الركوع . و هذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ، لأنه
اتفق عليها أصحاب الحسن ، يونس ، و أشعث ، و حميد الطويل ، و قد سقت رواياتهم
في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و 138 ) و نقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . و إذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على
استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ، و ذلك لوجوه : الأول :
ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة ، فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! و لهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فـ " الفتاوى " ( 2 / 146 -
147 ) : " و لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ، و لكن بعض أصحابه
استحب ذلك ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد ،
علم أنه لم يكن ، و أيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله
عليه وسلم ، إما في السكتة الأولى و إما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم و
الدواعي على نقله فكيف و لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، فعلم
أنه بدعة " . قلت : و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة
ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه
عنها كما سألوه عن هذه .
(2/124)

________________________________________

548 - " لئن أظهرني الله عليهم ( يعني كفار قريش الذين قتلوا حمزة ) لأمثلن بثلاثين
رجلا منهم " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 26 ) :

ضعيف .


رواه ابن إسحاق في " السيرة " عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار
قال : نزلت سورة ( النمل ) بمكة و هي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت
بالمدينة بعد أحد ، حين قتل حمزة و مثل به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( فذكره ) ، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم
مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط ، فأنزل الله *( و إن عاقبتهم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتهم به )* إلى أخر السورة . ذكره الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) و
ضعفه بقوله : " و هذا مرسل و فيه رجل مبهم لم يسم ، و قد روي من وجه آخر متصل "
. قلت : و هذا المتصل من حديث أبي هريرة ضعيف كما يأتي بعده . و روي من حديث
ابن عباس و هو : " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ، فأنزل الله عز
وجل في ذلك : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .
(2/125)

________________________________________

549 - " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : *( و
إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 27 ) :


ضعيف .

رواه الطبراني ( 3 / 107 - 108 ) عن أحمد بن أيوب بن راشد البصري :
أخبرنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن كعب القرظي و الحكم بن
عتيبة عن مقسم و مجاهد عن ابن عباس قال : " لما وقف رسول الله صلى الله
عليه وسلم على حمزة فنظر إلى ما به قال : لولا أن تحزن النساء ما غيبته و
لتركته حتى يكون في بطون السباع و حواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك . قال
: و أحزنه ما [ رأى ] به فقال " فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف ، قال : الهيثمي
( 6 / 120 ) : " و فيه أحمد بن أيوب بن راشد و هو ضعيف " . قلت : لم أجد من صرح
بتضعيفه من الأئمة المتقدمين ، و لا من وثقه منهم ، نعم أورده ابن حبان في "
الثقات " و قال : " ربما أغرب " ، و هذا ليس بجرح كما أن إيراده إياه في "
الثقات " ليس بتوثيق معتمد ، كما سبق التنبيه عليه مرارا ، فالحق أن الرجل في
عداد مجهولي العدالة ، و لذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " و لم يضعفه ، بل
قال فيه " مقبول " إشارة إلى ما ذكرته . و الله أعلم . و رواه البيهقي في "
دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد - مخطوط ) عن ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن
سفيان عن محمد بن كعب مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف أيضا ، و بريدة بن سفيان
قال الحافظ : " ليس بالقوي " . و قد روي هذا الحديث من طريق أخرى عن محمد بن
كعب ، أخرجه المحاملي في " الأمالي " ( ج 7 رقم 2 ) عن عبد العزيز بن عمران :
حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن ابن عباس . و هذا سند ضعيف جدا ، عبد
العزيز قال الحافظ : " متروك ، احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه " . و روي
من حديث أبي هريرة نحوه و أتم منه ، و هو : " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت
لوصولا للرحم ، فعولا للخيرات ، والله لولا حزن من بعدك عليك ، لسرني أن أتركك
حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن
بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه
السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )* إلى آخر الآية ،
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن يمينه ) ، و أمسك عن ذلك " .
(2/126)

________________________________________

550 - " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت لوصولا للرحم ، فعولا للخيرات ، والله لولا
حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة
نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على
محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما
عوقبتم به )* إلى آخر الآية ، فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن
يمينه ) ، و أمسك عن ذلك " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 28 ) :

ضعيف .

أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 2 / 6 / 1 - 2 ) و الحاكم (
3 / 197 ) و البزاز و الطبراني و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد
) و الواحدي ( 146 / 1 ) عن صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي
عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد
المطلب حين استشهد ، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه ، أو أوجع
لقلبه منه ، و نظر إليه و قد مثل به فقال : " فذكره . و سكت عنه الحاكم و تعقبه
الذهبي بقوله : " قلت : صالح واه " . و قال الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) : " و
هذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة " . و كذلك
ضعفه الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 119 ) . و رواه البيهقي أيضا من طريق يحيى بن
عبد الحميد قال : حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
مرفوعا نحوه و زاد : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب ! "
. و سنده ضعيف ، مسلسل بالضعفاء الثلاثة : ابن أبي ليلى فمن دونه ! قلت : و قد
ثبت بعضه مختصرا من طرق أخرى فأخرج الحاكم ( 3 / 196 ) و الخطيب في " التلخيص "
( 44 / 1 ) عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد و قد
جدع و مثل به فقال : " لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير و
السباع ، فكفنه في نمرة " . و قال : " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي و هو
كما قالا . و رواه الحاكم ( 3 / 197 - 198 ) و البزاز و الطبراني من حديث ابن
عباس بسند لا بأس به في المتابعات و الشواهد . و سبب نزول الآية السابقة في هذه
الحادثة صحيح فقد قال أبي بن كعب : " لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة و
ستون رجلا ، و من المهاجرين ستة ، فمثلوا بهم و فيهم حمزة ، فقالت الأنصار :
لئن أصبناهم مثل هذا لنربين عليهم ، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل :
*( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به )* الآية ، فقال رجل : لا قريش بعد
اليوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفوا عن القوم غير أربعة " .
رواه الترمذي ( 4 / 133 ) ، و الحاكم ( 2 / 359 ) و عبد الله بن أحمد في "
زوائد المسند " ( 5 / 135 ) و حسنه الترمذي ، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد "
، و وافقه الذهبي ، و هو كما قالا .
(2/127)
***************************************
يتبع ان شاء الله...