السؤال الحادي عشر :
- هناك بعض الأسواق والمراكز تبيع لحوما تدعي أنها حلال، وتضع عليها ملصقات مكتوب عليها "حلال"، فهل يكفي هذا لجواز أكلها ؟ وهل تجوز شهادة الكافر في هذه الحالة وغيرها ؟

الجواب:
- هذا الأصل يؤخذ به إذا كنت بين المسلمين أو أهل الكتاب الّذين تعلم أنّهم يصدقون في ذلك، فيكون ذلك حينها كافيا، ما لم يتبيّن أو يغلب على الظنّ أنّ ذلك غير صحيح

وقد تبيّن أنّ نسبة معتبرةً من اللّحوم المعروضة في الأسواق هناك لا تكون قد ذكّيت ذكاة شرعية، لذلك وجب تركها من باب الاحتياط، لأنّ القاعدة المقرّرة أنّه متى تعارض الأصل مع الظّاهر فيؤخذ بالغالب.