بسم الله الرحمن الرحيم



الشرع مع إثبات الأنساب ما أمكن ذلك فيما يتعلق بالمختلفين و المتنازعين حوله ..أما قولك :

نعم يا اخي فانا افهم ذلك جيدا
الان لدينا زوجه زانيه واعترفت انها زانيه وقد تعترف بمن زنا بها
والنهايه لا ينسب الابن لابوه الزاني يعني في تحليل ال(dna) يكون الاب هو الزاني والابن ينسب الي الزوج صاحب الفراش ولو رفض ينسب الي امه
حضرتك فهمتني ...النتيجه اختلط نسب الطفل ونسب الي رجل غير ابوه الفعلي الزاني

إن اعترفت المرأة بالزنا فهل تستطيع أن تثبت أن هذا الولد هو ابن زنا فعلا؟؟ يعني الأمر يحتاج إلى دليل ... لأن اعترافها بالزنا يوجب إقامة الحد عليها واللعان بين الزوجين والتفريق بينهما ... لكن تبقى مسألة الولد ... هل يُنسب لأبيه أم لا؟ ففي هذه الحالة أباح الشرع استخدام الفحوص الطبية ضمن شروط معينة تجدها هنا .. http://www.islamqa.com/ar/ref/103410

لا يا اخي حضرتك لم تفهمني انا لم اكن اتحدث عن زوج فنحن نتحدث في هذه الجزئيه عن اب زاني وليس زوج والابن ينسب الي الام يعني قد لا يعرف ابوه وقد يتزوج احد اخواته من الاب الزاني
لا إشكال بإذن الله ... لأن الزانية غير المتزوجة يُلحق ابنها من الزنا بأبيه سواء متزوج أم لا وهو راي شيخ الإسلام ... والله أعلم