بسم الله الرحمن الرحيم
أولا جزاكما الله خيرا
ثانيا اعذروني على تكرار السؤال
الأخت حنين اللقاء بالنسبة لان العدة كانت عاما في الجاهلية
ثم الاسلام جاء و جعلها أربعة أشهر و عشرا
هذا جيد ..
إليكم فهمي الذ أريد معرفة صحته من خطأه و أعتذر مرة أخرى
تبعا لكلام الأت حنين
العدة كانت أصا في الجاهلية عاما
ثم جاء الاسلام وأخبر أن أهل الزوج عليهم نفقة الزوجة عام و لم يكن في ذلك تحديد العدة بعام حيث قال "فإن خرجن ..."
أي ان الحكم يختص بكون أهل الزوج يجب عليهم النفقة (م نسخ الحكم بآيات المواريث وهو شيء مفهوم)
لكني أفهمه على كن أن الاية لا تتكلم عن العدة بل عن المدة التي تقضيها في بيت زوجها بعد موته"
ثم نزلت آيات المواريث و نسخ معها هذا الحكم لانتفاء الحاجة إليه
أي أن الموضوع لا علاقة له بآية العدة
فأنا لا أعارض آراء من قالوا أن الاية منسوخة بالضرورة و لمن معناها الذي نسخ في نها لم تكن تتكلم عن العدة التي لا يمكن للمرأة الزواج قبل انتهائها ولم تحدد المدة أصلا..
بل عن المدة التي يجب على أهل الزوج الغنفاق ليها فيها ثم نسخت
ويقوي ذلك شيئان من وجهة نظري
1- أن الثانية قالت "يتربصن بأنفسهن..."
بينما الأولى لم تذكر "يتربصن" بل "وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج"
ثاني شيء
"فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف"
فما الذي سيفعلنه ؟ أليس الزواج؟؟
هذا ما أظنه و آسف على شغلكم معي في هذه النقطة
وهل ما رأي الفقهاء الأربعة في هذه الآية؟ وماقولهم في المتوفى عنها زوجها هل يصرف عليها آل الزوج أم لا؟
السلام عليكم




رد مع اقتباس
المفضلات