السلام عليكم.





(5) حديث: استقبلوا بمقعدتي القبلة. قال في عون المعبود في كلام طويل للإمام ابن القيم: حديث عراك عن عائشة: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة. فالجواب أن هذا الحديث لا يصح، وإنما هو موقوف على عائشة. حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري وقال بعض الحفاظ. هذا حديث لا يصح، وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة، المعانون عليها...إلخ انتهى.
وعلى فرض صحة الحديث أي عيب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توجه المقعدة التي يقعد عليها في بيت الخلاء لقضاء حاجته إلى القبلة ليبين جواز ذلك الفعل وعدم حرمته أو كراهته ردا على من توهم ذلك.
(6) حديث: من أتى بهيمة فلا حد عليه. هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهو لا يفيد إباحة هذه الفعلة الشنيعة، بل النصوص في تحريمها وعدها من كبائر الذنوب كثيرة، وإنما يفيد عدم وجوب إقامة حد الزنا على مقترفها، وهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليها، بل إنه يعزر تعزيرا بليغا. وانظر الموسوعة الفقهية 2/8322.


http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/P...ng=A&Id=117043

وبالنسبة للسؤال الثاني

راجع هذا الموضوع جيدا للحبيب ( البخاري)

بخصوص أن زنا المحارم لا حد عليه.

http://www.albshara.net/threads/1195...E3%CD%C7%D1%E3



باختصار الحد هو العقوبة التي حددها الله

مثلا السارق حده قطع اليد

لكن إن نحن تبعا لقوانيننا الوضعية تم وضع السارق في السجن ، فهذا لا يسمى حدا أصلا.

وكذلك إن كان هناك جرم لم يذكر له حد معين في القرآن والسنة ، فأنشأنا له عقوبة لا تسمى حداً