يقول النصراني

ولا يجوز أن يكون الضرب مبرحاً كما ورد في حجة الفقهاء عن السنة في جواز ضرب النساء: "عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله. فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: "استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان، ليس يملكون منهن شيئاً غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح".
لقد كتبت بيديك أيها النصراني أن الأمر جائز " يعني ليس بفرض " إذاً فكل رجل وكل امرأة على حسب ما يصدر منها من افعال ومعاصي والحمد لله أنه جائز مجرد جواز وغير مبرح أيضاً "يعني ولا حاجة" وليس فرضاً مثلما ورد في كتابك حول قطع يد المرأة مباشرة دون مقدمات

يقول الصابوني إن قول محمد هذا يدل على جواز ضربها فوق حدود الأدب (7).
نبذة عن الأستاذ الصابوني : فهو أشعري الاعتقاد ، وهو ما جعل كتبه واختصاراته عرضة للنقد والرد ، بل جعله هذا يبتر بعض نصوص الأحاديث ، ويحرف بعض النقول عن العلماء كما سيأتي .
قال الشيخ سفر الحوالي :
أما الصابوني فلا يؤسفني أن أقول إن ما كتبه عن عقيدة السلف والأشاعرة يفتقر إلى أساسيات بدائية لكل باحث في العقيدة ، كما أن أسلوبه بعيد كثيراً عن المنهج العلمي الموثق وعن الأسلوب المتعقل الرصين .
" منهج الأشاعرة في العقيدة " ( ص 2 ) .
وقد رد عليه كثير من أهل العلم مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد والشيخ محمد جميل زينو وغيرهم .

قال الشيخ بكر أبو زيد :
فيفيد وصفه بالجهل أنه : يصحح الضعاف ، ويضعِّف الصحاح ، ويعزو أحاديث كثيرة إلى الصحيحين ، أو السنن الأربعة أو غيرها وليس في الصحيحين – مثلاً – أو ليس في بعضها ، ويحتج بالإسرائيليات ، ويتناقض في الأحكام .
ويفيد وصفه بالإخلال بالأمانة العلمية : بتر النقول ، وتقويل العالم ما لم يقله ، وتحريف جمع من النصوص والأقوال ، وتقريره مذهب الخلَف في كتب السلف .
ويفيد خَلْفيته في الاعتقاد : مسخه لعقيدة السلف في مواضع من تفسير ابن جرير ، وتفسير ابن كثير ، وبأكثر في " صفوة التفاسير " ، وما تحريفه لعدد من النصوص إلا ليبرر هذه الغاية .
http://www.islamqa.com/ar/ref/39771

إذاً هذا هو ما تلجأون إليه من الكتب : كل من ينتقضه علماءنا ويجمعون على ضعف حجته تستدلون أنتم به وهذا كافٍ لبيان جهلكم بالأصول الإسلامية التي يستقي منها المسلم تعاليم دينه

يتبع إن شاء الله