الأطعمة الطيبة
منها بهيمة الأنعام
الإبل والبقر والغنم.
والغنم نوعان: الماعز والضأن وقد أباحها سبحانه وتعالى، ولشهرة إباحتها نستغني عن ذكر الأدلة.

الضب هل هو حلال أم حرام
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أم سلمة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُدّم له ضب.. فقالت أم سلمة :
أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قُدم له.. فأخبروه فرفع يده صلى الله عليه وسلم قال: أحرام يا رسول الله؟
قال: لا ولكن أجد نفسي تعافه
) وفي لفظ: (لا أجده بأرض قومي) (1) . أي: أن الضب لا يعيش في مكة ، ولا في جبال مكة .

ولذلك قال أهل الطب: إن أنفع ما يأكله الإنسان لصحته ما نبت في أرضه من النبات، وما عاش من الحيوانات في أرضه.

الأرنب
يؤكل للحديث المتفق عليه، قال أنس : (أنفجنا (1) أرنباً بـمرّ الظهران .
فذبحها أبو طلحة وطبخها وأرسل بوركها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقبلها صلى الله عليه وسلم)، فهو دليل على إباحتها.

الدجاج حلال أيضا
والدليل على ذلك: أنه جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: (رأيت الرسول يأكل الدجاج) (1) .


الخيل كذلك تؤكل
إلاّ عند الأحناف، قالوا: يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً))، ولم يقل: لتأكلوها، فكيف نجعل المركوب مأكولاً؟
قالوا: ولحديث خالد : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل) (1) . قلت: أما الآية، فلا مانع من تخصيص العموم بصفة، فلا يمنع أن تكون له صفة أخرى يقول، سبحانه وتعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ)) فهل نقول: يجوز أكل شحم الخنزير؟

لا.. خص اللحم؛ لأنه الأشهر في الانتفاع بالخنزير، ويلحق به الباقي تبعاً له. فالخيل ذكرت في الآية بأنها للركوب وللزينة، ولا مانع من أكلها؛ لأن الآية لا تتعرض لهذا، كيف وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة كحديث أسماء الصحيح المتفق عليه: (نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً وأكلناه). وأما حديثكم فضعيف.

ومن الأحاديث التي تدل على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من حديث جابر
(أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبر لحوم الحمر، وأباح لحوم الخيل) .

الجراد حلال

ففي السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
(أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال) (1) .


الحوت يؤكل أيضا
وفي أكثر الأقوال: أن الحوت هو السمك بفصائله وأنواعه.

الضبع حلال
فقد سُئل جابر رضي الله عنه، فيصحيح مسلم : (هل الضبع صيد؟
قال: نعم. قال: أقاله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم) (1) .
وأما حديث: (أوَ يأكل الضبع أحد) فلعله في الاستقذار والكراهة، لا في التحريم.

طعام البحر حلال
فقد سُئل صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (1) . وأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: (الحل ميتته) على قسمين:
أ- قوم يقولون ميتته، أي:ميتة البحر، وما يعيش في البحر، فهو حلال كالأخطبوط، والثعبان، والسلحفاة، وضفادع البحر
وحيوانات البحر، وكلاب البحر، وكل ما في البحر، فإذا مات فهو حلال.

ب- وقال قوم -وهو الصحيح إن شاء الله- ميتة البحر، هو:
ما يموت في البحر مما لا يُستقذر وليس بخبيث، أما الخبيث فلا يؤكل كالضفادع والسلحفاة، وما في حكمهما، وهذا أقرب الأقوال.