484 " أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد , فصمت و تصدقت عنه نفعه ذلك " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 793 :

أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 182 ) حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا # عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده # .
" أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة , و أن هشام ابن العاص
نحر حصته خمسين بدنة , و أن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ?
فقال " فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب
عن أبيه عن جده . و هشيم و الحجاج كلاهما مدلس , و لكنهما قد صرحا بالتحديث ,
فزالت شبهة تدليسهما . و من هنا تعلم أن قول الهيثمي في " مجمع الزوائد "
( 4 / 192 ) :
" رواه أحمد , و فيه الحجاج بن أرطأة و هو مدلس " .
فليس دقيقا , فإنه يوهم أنه قد عنعنه , و ليس كذلك كما ترى .

و الحديث دليل واضح على أن الصدقة و الصوم تلحق الوالد و مثله الوالدة بعد
موتهما إذا كانا مسلمين و يصل إليهما ثوابها , بدون وصية منهما . و لما كان
الولد من سعي الوالدين , فهو داخل في عموم قوله تعالى ( و أن ليس للإنسان إلا
ما سعى ) فلا داعي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث و ما ورد في معناه في الباب ,
مما أورده المجد ابن تيمية في " المنتقى " كما فعل البعض .

و اعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد ,
فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن
تيمية بقوله " باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى " غير صحيح لأن الدعوى
أعم من الدليل , و لم يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم
أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء , اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها
الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4 / 78 - 80 ) , ثم الكاتب في كتابه
" أحكام الجنائز و بدعها " يسر الله إتمام طبعه , من ذلك الدعاء للموتى فإنه
ينفعهم إذا استجابه الله تبارك و تعالى . فاحفظ هذا تنج من الإفراط و التفريط
في هذه المسألة , و خلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق و يصوم و يحج و يعتمر و يقرأ
القرآن عن والديه لأنه من سعيهما , و ليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل
مما سبقت الإشارة إليه . و الله أعلم .