أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلّم قَالَ: " مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتُهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ

مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، وَلا تُؤْذِهِ بِقِيثَارِ

قَدْرَكَ إِلا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا " فَمَا زَالَ يُوصِيهِمْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلّم : " الْجِيرَانُ ثَلاثَةٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلاثُ حُقُوقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلاثُ حُقُوقٍ: فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ

الْقَرِيبُ، لَهُ حَقُّ الإِسْلامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ: فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الإِسْلامِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ: فَالْجَارُ الْكَافِرُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُعْطِيهِمْ مِنْ لُحُومِ النُّسُكِ؟ فَقَالَ: " لا تُعْطِ الْمُشْرِكِينَ

مِنْ نُسُكِ الْمُسْلِمِينَ "


عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا يَقْطَعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ مَالَ َمُعَاهِدٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ". ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ:ف إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا.


قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلّم : “ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقال هِجْرَتَهُ، ومَنْ نَزَعَهَا مِنْ رَقَبَةِ مُعَاهَدٍ فَجَعَلَهَا فِي رَقَبَتِهِ فَقَدْ ولَّى الإِسْلامَ ظَهْرَهُ “