يعاني من مرض جلدي في شفته فكيف يتوضأ

منذ 6 سنوات وأنا أعاني من مشاكل جلدية في شفتي .
فإذا تعرضت للماء ، فإنها تتشقق كثيرا ، ويتغير لونها إلى الأبيض . ولذلك فإني أجد مشقة في الوضوء .
فهل يجوز لي التيمم والحال ما ذكر ؟.

الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .
ثانيا :
إذا كانت شفتك تتضرر باستعمال الماء في الوضوء ، فيلزمك أن تغسل ما استطعت من وجهك ، مع بقية أعضاء الوضوء ، ثم تتيمم بدلاً عما تركته من المضمضة
وغسل الشفة وما قاربها . لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

ولك أن تتيمم قبل الوضوء أو بعده .
وأما ترك الوضوء بالكلية ، والاكتفاء بالتيمم ، فلا يجوز ، بل يجب الجمع هنا بين غسل الأعضاء الصحيحة ، والتيمم .
وما قيل في الوضوء يقال في الغسل ، فيلزمك غسل بدنك وما استطعت من وجهك ، مع التيمم .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .
أي : من جُرح ولم يستطع غسل موضع الجرح فإنه يتيمم له ، ويغسل باقي أعضائه الصحيحة .
والأصل في ذلك أن من به جرح أو حرق أو علة ، في عضو من أعضاء وضوئه ، فله أربع مراتب :
" الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغَسل ، فيجب عليه غسله .
الثانية : أن يكون مكشوفا ، ويضره الغَسل ، دون المسح ، فيلزمه المسح .
الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغَسل والمسح ، فهنا يتمم للجرح ، مع غسل بقية أعضاء الوضوء .
الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، فيمسح على الساتر ، ويتم وضوؤه ، ولا يتيمم " .
"فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين (ص 234) بتصرف .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن توضأ وبيده جرح لا يصله الماء ، ونسي أن يتيمم عنه ، وصلى

فأجاب :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح لا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ، ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ... " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/197) .
الإسلام سؤال وجواب


************************************************** *****
التيمم بآنية من الفخار أو على حائط

هل يجوز التيمم بآنية مصنوعة بمواد من الأرض كآنية الطين أو الفخار
أو على الجدران مع أنها تكون مطلية بالدهان .. إلخ .

الحمد لله
يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر .
فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار .
"بدائع الصنائع" (1/53) ، "التاج والإكليل" (1/511) ، "الموسوعة الفقهية" (14/261) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . "الاختيارات الفقهية" (ص 28) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار
وكذلك الفرش أم لا ؟

فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض . أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .
والحاصل أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية ، فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب