السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخى عبقرى اذ تعمقت فى الموضوع وأوجبت علية التوضيح
ان البداية جائت على شكل قصة لشاب وفتاه وهما لا يعلمان حدود الله واستخدمت عمدا كلمة نزوج سرا ووضعت الكلمات التى تشير الى عدم فهم هاذين الشخصين بالدين وحدوده باللون الاحمر
ولكن قد استخدمت انت لفظ الزواج العرفى فوجب هنا منى وقفة حيث انك ذكرت
فان شروط النكاحعرض وقبول وإشهار وصداق وولى وشاهدان ودخول " والتوثيق فى عصرنا الحالى
فأولها: أن يكون العقد على التأبيد، إذ أن هذا الشرط هو الذي يفترق به النكاح عن السفاح، فالعقد إذا لم يكن على سبيل التأبيد فإنه محرم وهو سفاح، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.
الثاني: الولي، لقوله –عليه السلام-: أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
الثالث: الإشهاد، أي لا بد من وجود شاهدين، مسلمين، عدلين؛ لقوله –عليه السلام-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الدارقطني في السنن (3/227) والطبراني في الأوسط (6366) وابن حبان في صحيحه (4075) من حديث عائشة –رضي الله عنها-، وقوله –عليه السلام-: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" رواه الترمذي (1089) وابن ماجه (1895) من حديث عائشة –رضي الله عنها- والإشهاد صورة يتحقق بها إعلان النكاح.
الرابع: المهر، قليلاً كان أم كثيراً؛ لقوله –تعالى-: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" [النساء:4]، وقوله –عليه السلام-: "أدوا العلائق" رواه الدارقطني في السنن (3/244) والبيهقي في السنن الكبرى (239) وانظر تلخيص الحبير (1550)، والعلائق، هي: المهور، والأفضل أن لا يقل عن عشرة دراهم، والعشرة دراهم، هي: سبعة مثاقيل من الفضة، والسبعة مثاقيل تعدل نحو 30غراماً فضة تقريباً؛ لقوله –عليه السلام-: "لا صداق دون عشرة دراهم" رواه الدارقطني في السنن (3/245) والبيهقي في السنن الكبرى (7/240) وانظر نصب الراية (3/199) وخروجاً من خلاف منع الزواج بأقل من ذلك المهر، ولأن الأعراض يحتاط لها أكثر من غيرها من العقود الأخرى، ولأنه ما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه خلاف.
وكما ذكرت اخى عبقرى
لابد من توثيق النكاح، وذلك بالإشهاد والإعلان، ومن باب سد الذرائع يتعين توثيقه في المحاكم منعاً للريب ودرءاً للمفاسد، وإثباتاً للزوجية، وإقراراً بنسب الأولاد إذا رزقوا أولاداً، ولهذا ينبغي أن يكون عقد الزواج بمأذون وتوثيق حيطة لحقوق من ذكرنا، ومنعاً للشبه، وحفظاً للأسر من أن تكون تلوكها الألسنة، والشرع يقضي بذلك ويأمر به، ومنه قوله –عليه السلام-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) من حديث الحسن بن علي –رضي الله عنهما- وقوله –عليه السلام-: " فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" رواه البخاري (52) ومسلم (1599)وكلمة زواج عرفى هو زواج استوفى كل الشروط لكن بدون توثيق
فان اى زواج لا يستوفى الشروط لا يعتبر زواجا مهما كان اسمه
بارك الله فيك وفى كل الاعضاء وفى منتدانا الرائع
وجعلنا يدا واحدة لنصرة الحق





رد مع اقتباس
المفضلات