إن ما ذهب إليه جماعة من المفسرين ومنخم ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع أن الزوجة بعد وفاة زوجها تمكث في البيت حولاً وهذا أمر وكان يُنفق عليها من مال المتوفي مالم تخرج هي من البيت ، فإذا خرجت سقطت عنها النفقة وهذا أمر آخر وبعد ذلك جاءت الآية 234 لتنسخ الأمرين فالأول نسخ المدة من حول إلى أربع أشهر وعشر والثاني من نفقة إلى ميراث
قال القاضي عياض " والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر"
والله أعلم .
حسنا أستاذي لفاضل ذو الفقار
أنالا أتكلم في حكم النفقة
ولكن في هل الآية الأولى تتكلم أصلا عن العدة التي لا يكن للمرأةالزواج قبلها؟؟
أم أنها لم تكن تتكلم عن العدة أصلا و كان الأمر علىماهو عليه في الجاهلية حتىنزول الاية الثانية؟؟
المفضلات