السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبب وضع الجزية :
سبب وضع الجزية هو قوله تعالى ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )
وأختلف الناس في تفسير ( الصغار ) الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية.
فقال عكرمة : أن يدفعها وهو قائم, ويكون الآخذ جالسًا.
وقالت طائفة : أن يأتي بها بنفسه ماشيًا لا راكبًا, ويُطال وقوفه عند إتيانه بها, ويٌجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف, ثم تُجر يده ويمتهن.
وهذا كله مما لا دليل عليه, ولا هو مقتضى الآية, ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم فعلوا ذلك.
والصواب في الآية : أن الصغار هو التزام لجريان أحكام الملة عليهم, وإعطاء الجزية, فإن التزام ذلك هو الصغار. ( أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم )
الجزية :
قال القرطبي إنها مشتقة من جزى يجزى إذا كافأ عَمَّا أسدى إليه فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وهي إنما تؤخذ من الحر البالغ العاقل المقاتل عند القدرة على دفعها، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيد والمجانين والشيوخ الهرمين ولا الأرقاء ولا العاجزين عن دفعها ولا الرهبان المنعزلين في صوامعهم
فقد أعفى عمر منها يهوديا فقيراً وجده يسأل
ففرض الجزية عليهم لا يعني إكراههم على الإسلام، فإنه لا إكراه في الدين, كما في الآية، وكما في المصنف لعبد الرزاق: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ومن كره الإسلام من يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية.
ولكنها فرضت عليهم مقابلة لحماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك، وقد كان الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم
فإن المسلمين كانوا -كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم- إذا أتوا إلى أهل أي بلاد كافرة عرضوا عليهم الإسلام وشرحوه لهم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن أبوا أن يسلموا فلا إكراه في الدين، فيعرضون عليهم بعد ذلك الجزية، ثم يعيشون في ظل دولة الإسلام على دينهم سالمين؛ بل يجب على المسلمين حمايتهم كما يحمون أنفسهم. (الشبكة الإسلامية )
مقدارها :
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار الجزية وهل هي مقدرة بالنص أم عائدة إلى اجتهاد الإمام، فقد حكى ابن رشد عن مالك أن القدر الواجب هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهماً، وقال الشافعي : أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود بحسب ما يصالحون عليه، وقال غيره كالثوري أنه مصروف إلى اجتهاد الإمام، وقال أبوحنيفة وأصحابه الجزية اثنا عشر درهما وأربعة وعشرون درهما وثمانية وأربعون، فلا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا يزال الغني على ثمانية وأربعين درهماً، والوسط أربعة وعشرون، وأما أحمد فقال : دينار أو عدله، فهذه خمسة أقوال في المسألة، وسبب الاختلاف في المسألة –كما قال ابن رشد – اختلاف الآثار في ذلك، وقد حكى الخلاف الإمام ابن قدامة في المغني أيضاً. (الوجيز فى أحكام أهل الذمة )
hg[.dm
المفضلات