**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**
*..* حُقوقُها الخَاصَة *..*

**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**

10- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في اختِيارِ الزَّوجِ المُناسبِ ، ولهَا أحقِيةُ القَبولِ أو الرَّدِ إذا كانت ثيباً لِقولِه عليه الصلاةُ والسَّلام ( لا تُنكَح الأيِمُ حَتى تُستَأمَر ) [25]

11- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-إذا كانت بِكراً فلا تُزَوجُ إلا بِإذنِها لِقولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ( وَلا تُنكَح البِكرُ حتَى تُستَأذَن )[26]

12- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في صِدَاقِها ، وأوجبَ لهَا المَهرَ قَاَلَ الله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }

13- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في المَهرِ بعدَ الزَّواجِ فَمنعَ أخذَ الزَّوجِِ مِنهُ شيئاً مُقابلَ الطَّلاقِ إلا إذا طَلَبَت هي الخُلعَ قَاَلَ الله : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ }

14- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في أحقِيةِ التَملُكِ الكاملِ ، والتَّصرُفِ في المَملوكِ ، وعقدِ عُقودِ البَيعِ والشِّراءِ ، والإجَارَةِ والشركَةِ ، ولها القَرضُ والرَّهنُ ، والوصِيَّةُ والهِبَةُ والصَّدَقَةُ .

15- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في المطالبةِ بِفسخِ عقدِ الزُّواجِ في حِالِ ظُهورِ بعضِ العُيوبِ لَدَى الزَّوجِ الخَفِيَّة لِحدِيث " لا ضَررَ ولا ضِراَر " [27]

16- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في تقدِيرِهَا وتكرِيمِها أن تكونَ مَحطةَ مُتعةٍ لأهلِ الشَّهواتِ ولو كانِ ذلك بِعقدٍ رسميٍ فحرمَ المُتعةَ ، والمتعةُ : الزُّواجُ بِالمرأةِ لِمدَّةٍ محدُدةٍ لأجلٍ الاستِمتَاعِ فإذا انتهت المُدَّة طُلِّقَت ، فقد حَرَّمَ نَبِيُنا الكريم هَذا إلى يَومِ القِيامَة . [28]

17- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في الوصِيَّةِ ، فلها أن تُوصي لِما بَعدَ موتِها قاَلَ اللهُ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }