بسم الله الرحمن الرحيم
قال النصراني القبطي :
1- لو كان اختلاف البسملة فرع عن اختلاف القراءات مزعومة التواتر , لما كان الجدال حوال بطلان صلاة من لم يذكرها فهل يوجد مرة واحدة اي انسان ابطل صلاة من صلى بقراءة ( جنات تجري من تحتها الانهار ) او ( جنات تجري تحتها الانهار ) ؟
بحسب القراءة التى يقرأ بها ؟
لا
- لو كان اختلاف البسملة فرع عن اختلاف القراءات مزعومة التواتر , لما كان الجدال حوال عدم قرانيتها
بل ان كانت قراءته باضافة كلمة ( من ) فانه يعترف دائما بقرانية الاخرى .... و هذا غير متوفر في البسملة , لذا يخبرنا السيوطي ان " تنوع القراءات بمنزلة الآيات " (2) و كذلك " القراءتان بمنزلة آيتين "( 3) و لكن ابدا لا يتم نفي قرانية اي اية من القراءتين المزعومة التواتر .
و هذا شئ مختلف عن البسملة اذ نفوا القرانية عنها .
اذن يظهر ان حمل ( اختلافهم في البسملة ) على ( اختلاف القراءات ) لا يصح , لان العلماء لم يحملوا احكام البسملة على احكام القراءات المزعومة التواتر , و طعنوا في قرانيتها و هو ما لا يفعلونه مع القراءات المزعومة التواتر
هذا القول يؤكد ما ذهبت إليه و سقته لك . فعدم الاختلاف في الباقي يدل على ثبوته و لما لم يقع الخلاف فيه دل على تواتره عند الجميع و بقي الاختلاف في البسملة لأنها تواترت عند البعض و لم تتواتر عند الباقي .قال المارغني في الدرر اللوامع:
فنصف القراء قرأوا بإثبات البسملة و النصف الآخر من السبعة قرأوا بحذفها فجميع الأقوال راجعة إذن إلى الإثبات و النفي .(*)
وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات كما قال ابن الجزري .
و إبطال صلاة من لم يقرأ بها راجع إلى عدها آية في الفاتحة من لم يقرأ بها بطلت صلاته . و أما من لم يبطل صلاته فإنه لم تتواتر عنده . فمالك رحمه الله عرف أنه يقرأ القرآن بقراءة نافع بن عبد الرحمن و لذلك لم يوجبها أما الشافعي فإنه يقرأ بقراءة عبد الله بن كثير فأوجبها لتواترها في تلك القراءة .
و أختم بهذه المسألة المهمة :
البسملة في قراءة صحيحة متواترة آية و البسملة في قراءة صحيحة متواترة ليست آية و لهذا فهي من باب المختلف فيه في القراءات . و هذا الأمر له أثره على جوانب منها :
مجال العقيدة .
مجال القراءات.
مجال الأحكام و الفروع الفقهية .
قال المارغني رحمه الله :
[ و بهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع و يرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحرف و تلك القراءة في الصلاة بها و تبطل بتركها أيا كان و إلا فلا و لا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما .](1)
أحكام القيمة الجاهزة لا علاقة لها بمهيع البحث العلمي الرصين المؤسس على الدلة و البراهين وأنت تكثر من القول : القراءات المزعومة التواتر . و تتهمنا بالادعاء. فأرجو منك أن تأتينا بالدليل على عدم تواترها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أعدت النص لأنك لم تكن قد قرأته في حال مشاركتي به فأعدته للضرورة .
(1) _ الدرر اللوامع الصفحة 189.
المفضلات