الرئيس يصدر قرار بإعادة محاكمة قتلة الثوار
صرح الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تحرك الرئاسة لتطهير مؤسسات الدولة والتحرك لتنفيذ أهداف الثورة والتصدى لرموز النظام السابق والتأسيسية للشرعية الجديدة معتمدة على الدستور
وبناءً عليه أصدرت الرئاسةقرار بإعادة المحاكمات فى قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار فى ظل النظام السابق وفقاً لقانون حماية الثورة، الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى انتخاب مجلس شعب جديد, تكون القرارات نافزة غير قابلة للطعن بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز إلغاؤها كما سيتم تعليق الدعاوى القضائية الخاصة بها, يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية من 4 سنوات وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري النص على من يشغل المنصب الحالى, تستبدل عبارة تشكيل الدستور خلال 8 شهور لتقل الفترة إلى 6 أشهر , لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية, لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو سلامة الوطن أن يتخذ الاجراءات لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى يلزمه القانون ينشر فى الجرائد الرسميةكما صدر القرار التالىبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس و11 أغسطس وعلى الإعلان 21قرر المادة الأولى تعيين السيد طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات يعمل به من تاريخ صدوره كما صدر عن رئيس الجمهورية قرار بقانون جاء فيه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى 30/3 11 وعلى القانون 71 لسنه 64 بشأن منح معاشات وعلى قرار بتوفيض رئيس مجلس الوزراء بتقرير معاش استثنائى لاسر الشهداء كما يمنح كل من فاقد البصر فى العيين اثناء الثورة معاش اثتنائى مساوى لمعاش الشهيد يمنح كل من اصيب بعجز او شلل نصفى وغير قادر على العمل بسبب احداث الثورة معاش استثنائى مساوى لمعاش الشهيد يمنح كل مناصيب بعجز جزئى خلال احداث الثورة ولم يتسلم وظيفة معاش استثنائى مساوى لمعاش الشهيديبدأ صرف المعاش الاستثنائى اعتباراً من تاريخ صدورة و على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدورة