يا أستاذ ماهر

المفهوم من كلامك أن نكاح ما طاب في الآية معلق بنكاح اليتيمة وهذا فهم قاصر للآية وليس على الوجه الصحيح .


وهنا نُبين للجميع معنى الآية الذي يُخطئ في فهمها الكثير :

قال ابن كثير رحمه الله :

وقوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى } أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه .
جــزاك الله خــير الجـزاء أخي الفـاضــل أباحمــزة عـلى التوضـيح فـإني كنت من الكثـير الذين أخطـأوا الفهم فشــكرا لك أخي عــلى الإيضــاح والتوضــيح ،

سبحان الله

اليوم صباحاً و قبل ذهابي للعمل أحببت أن أرد على ما تطرق إليه ماهر و لكن ضيق الوقت حال دون ذلك . و الحمد لله فقد قام الأخ الفاضل أبو حمزة بالرد فجزاه الله خيراً و بّين أن قول ماهر هو الباطل و المردود.

و أنا أستغرب من قول ماهر هذا ، لأن لازم كلامه أن تعدد الزوجات مشروط بتوفر العلة بل و مقيد بعلة واحدة فقط وهي ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى )) .

شكراً للأخت صاحبة الموضوع و بارك الله فيها .
ســلاما أخي أباجــاســم