جــزاك الله خــير الجـزاء أخي الفـاضــل أباحمــزة عـلى التوضـيح فـإني كنت من الكثـير الذين أخطـأوا الفهم فشــكرا لك أخي عــلى الإيضــاح والتوضــيح ،يا أستاذ ماهر
المفهوم من كلامك أن نكاح ما طاب في الآية معلق بنكاح اليتيمة وهذا فهم قاصر للآية وليس على الوجه الصحيح .
وهنا نُبين للجميع معنى الآية الذي يُخطئ في فهمها الكثير :
قال ابن كثير رحمه الله :
وقوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى } أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه .
ســلاما أخي أباجــاســمسبحان الله
اليوم صباحاً و قبل ذهابي للعمل أحببت أن أرد على ما تطرق إليه ماهر و لكن ضيق الوقت حال دون ذلك . و الحمد لله فقد قام الأخ الفاضل أبو حمزة بالرد فجزاه الله خيراً و بّين أن قول ماهر هو الباطل و المردود.
و أنا أستغرب من قول ماهر هذا ، لأن لازم كلامه أن تعدد الزوجات مشروط بتوفر العلة بل و مقيد بعلة واحدة فقط وهي ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى )) .
شكراً للأخت صاحبة الموضوع و بارك الله فيها .
المفضلات