إذا كان الإسلام قد شرع التزين للرجال والنساء فإنه قد رخص فيها أكثر مما رخص للرجال، فقد أباح لهن لبس الحرير والتزين بالذهب والنساء فإنه قد رخص فيها أكثر مما رخص للرجال، فقد أباح لهن لبس الحرير والتزين بالذهب دون الرجال، فالزينة إذا كانت للرجال من التكميلات، فهي للنساء من الحاجيات إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة فلا بد من التوسعة عليها فيما تتزين به لزوجها لتتمكن من إحصانه المشروع.
لكن الإسلام لم يطلق العنان لتلك الغرائز والرغبات بل دعا المسلم إلى ضبطها، فحددّ له حدوداً ينبغي عليه عدم تعديها وحَرَّم عليه أشياء يجب عليه عدم انتهاكها حرصاً على كرامته كإنسان، وقد حرَّم الإسلام بعض أشكال الزينة كالوصل والوشم والوشر والنمص وغيرها لما فيها من الخروج على الفطرة وتغيير خلق الله والتدليس والإيهام. ولم تكن تلك الأمور هي كل ما حرّم في مجال التجميل وإنما نص الشارع عليها لينبه على نظائرها وما يحدث من أشكال مشابهة لها في الشكل والمضمون.
عن أسماء (رضي الله عنها) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والموصولة»، وفي رواية عن أسماء رضى الله عنها: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» رواه البخاري ومسلم. والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها (تفرق بينها) بالمبرد ونحوه للتحسن.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء» رواه أبو داود.
والواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، قاله أبو داود: وقال الخطابي هو من النمص وهو نتف الشعر عن الوجه والواشمة التي تغرز الجلد بالأبر ثم تحشو ذلك المكان بكحل أو مداد(1).
ويقال للتفليج أيضاً [الوشر] وتفعله المرأة المسنة إظهاراً للصغر وحسن الأسنان. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم الوشر [التفليج]
بقصد التحسن وإظهار صغر السن لا بقصد المعالجة والتداوي، والأحاديث توضح أن علة التحريم هو التدليس بتغيير خلقه الله الأصلية تغييراً مبالغاً فيه.
وفي الفتح(2): باب المتفلجات للحسن أي لأجل الحسن، أي التي تطلب الفلج وتصنعه ويختص بالثنايا والرباعيات (مقدم الأسنان) والفلج أن يفرَّج أو يفرق بين الأسنان بالمبرد ونحوه وهو يزيل طبقة المينا الصلبة من حواف الأسنان فيكثر فيها النخر وقد يؤدي إلى تلفها وسقوطها، والوشم في أي مكان من الجسم وتعاطيه حرام بدلالة اللعن، ويصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجراحة إلا أن يخاف منه تلف، فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم.
وقال الإمام الطبري(2) رحمه الله: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره
كمن يكون شعرها قصيراً فتطوله أو تغرزها بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي.
وفي تعليقه على النماص يقول الدكتور محمد عثمان شبير (9): تتجمع في الوجه محاسن المرأة ويبدو فيها جمال الخلقة لذا خلقه الله خالياً من الشعر إلا شعر الحاجبين والأهداب لما فيهما من الزينة والجمال والوقاية مما ينحدر من الرأس من عرق ووسخ وحفظ للعين من الأمراض، وفي مقدار الشعر غاية كمال الخلقة ولقد اتفق العلماء على تحريم النماص للأحاديث الواردة في اللعن للنامصة والمتنمصة واللعن لا يكون إلا في شيء محرم.
وقال النووي(2) رحمه الله: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قالوا:
ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة لكن النووي استثنى الحف وقال: إنه من النماص.
وقد اختلف الفقهاء في نوعية الشعر الذي تنتفه المرأة في النماص وبالرجوع إلى اللفة، فإن الحديث ورد بلفظ [المتنمصات] وهو جمع متنمصة وهي التي تطلب أن يفعل بها النمص وهي من باب [تفعل] ومعناه التكلف والمبالغة في إزالة الشعر من الوجه والحاجبين فإذا بالغت المرأة في نتف شعر الحاجبين كأن تزيلهما كلياً أو ترققهما حتى يصيرا كالهلال فهو النماص المنهي عنه. ولا يدخل في النماص المنهي عنه تهذيب الحاجبين بأخذ الشعر الزائد والخارج عن استقامة الحاجبين من غير مبالغة لأنه لا تدليس فيه ولا تغير لخلقه الله.
ونمص شعر الوجه أي نتفه عدا أنه يغير خلق الله، فإنه يهيج الجلد ويسهل حدوث الالتهابات والتجعدات فيه.
وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حَجَّ على المنبر، وتناول قصة شعر كانت في يد حَرَسي فقال: «يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم» رواه الشيخان والإمام مالك.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تصل المرأة بشعرها شيئاً» أخرجه مسلم.
والجمهور(3)على تحريم وصل الشعر سواء بشعر النساء أو بغيره، وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، أما إذا وصلت شعرها بغير الشعر فلا يدخل في النهي [والشعر الصناعي لا يعتبر شعراً] فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: «لا بأس بالقرامل، وبه قال الإمام أحمد، والقرامل جمع قرمل وهو نبات لين طويل الفروع، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف [أو شعر صناعي] يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.
قال النووي: وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على تحريم وصل شعر المرأة بشعر آدمي بقصد التجمل لحرمة الانتفاع بشعر الإنسان لكرامته واختلف الفقهاء بحكم الوصل بغير شعر الآدمي فذهب الحنفية إلى أن الوصل بالصوف وشعر الماعز والوبر وغيرها مباح لعدم التزوير ولعدم استعمال جزء من الآدمي وهما علة التحريم عندهم.
وذهب المالكية والظاهرية إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي حرام ودليلهم حديث جابر السابق ولأن فيه تدليساً وإيهاماً بكثرة الشعر
واستثنى الإمام مالك وصل الشعر بالخرق وخيوط مما لا يشبه الشعر لأنه ليس في معنى الوصل فلا يدخل في النهي.
وقال الإمام القسطلاني(4) [الواصلة] التي تصل شعرها بآخر تكثره به، فإذا كان الذي تصل به شعر آدمي فحرام اتفاقاً لحرمة الانتفاع به لكرامته
وإن كان من غير الآدمي، فإن كان نجساً من ميتة أو غيرها فحرام لنجاسته، وإن كان طاهراً وأذن الزوج به جاز وإلا فلا».
وذهب الحنابلة إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي إما أن يكون بشعر [كشعر الماعز] فيحرم أيضاً لما فيه من التدليس، وإذا كان الوصل بغير شعر
فإن كان لحاجة كربط الشعر وشده جاز لنص ابن حنبل على أنه لا بأس بالقرامل. ويكره لغير حاجة.
ويرجح الدكتور محمد عثمان شبير(9)أن علة النهي عن الوصل هي التدليس والتزوير فيكون الرأي المختار في وصل شعر المرأة بغير شعر الآدمي على النحو التالي:
إن كان الموصول بشعر المرأة يشبه بالشعر الطبيعي حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي، يحرم الوصل به سواء أكان شعراً أو صوفاً أو وبراً أم خيوطاً صناعية
لأن علة التحريم قد تحققت وهي التدليس. أما إذا كان الموصول به لا يشبه بالشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر إليه لأول وهلة أنه غير طبيعي فلا يحرم الوصل.
ويرى الدكتور الزحيلي(10): الاتفاق على حرمة وصل الشعربشعر الآدمي على الرجال والنساء، الأيامى والمتزوجات مهما كان مصدر قص الشعر، أما وصل الشعر بغير شعر الآدمي: فإن كان نجساً كان حراماً لنجاسته، أما الوصل بشعر طاهر من غير الآدمي أو بالشعر الصناعي، فإن لم يكن بإذن الزوج فهو حرام أيضاً وكذا إن كانت غير متزوجة، أما إذا أن الزوج فلا حرج عليها. وأما قص المرأة شعرها فيجوز ما دون الأذن كيلا تتشبه بالرجال أما قص المرأة شعرها كالرجل فهو حرام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « أُتَيَ عمر بامرأة تشِم، فقام عمر في الناس فقال: «أنشدكم الله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ قال أبو هريرة :
فقلت: أنا سمعت، قال ما سمعت؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تشمن ولا تستوشمن» وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«العين حق ونهى عن الوشم» أخرجه البخاري ومسلم وأخرج الأولى النسائي.
للوشم دلالة عن نفسية إجرامية في بعض الأحيان، فقد دلت دراسة حديثة أن كثيراً من أصحاب السوابق يكونون مولعين بالوشم.
الوشم من الناحية الطبية: الوشم بقع ملونة يتم صنعها بإدخال جزيئات ملونة في الأدمة عن طريق الوخز بواسطة الإبر. ويستعمل عادة الحبر الهندي أو الكربون الأسود حيث تعطي لوناً أزرق بعد إدخالها في الأدمة ضمن الجلد. ويحدث حقن السيندار (سلفيد الزئبق) لوناً أحمر، أما أوكسيد الكروم فيحدث لوناً أخضر ويعطى سلفيد الكادميوم لوناً أصفر، وألومينات الكوبالت لوناً أزرق فاتحاً. وأكسيد الحديد لوناً بنياً. وتستخدم الأصبغة التركيبية عادة في هذه الأيام(8).
والوشم في بعض المناطق وخاصة الريفية نوع من الزينة، وفي بعضها الآخر ذكرى دينية أوغرامية، وللوشم دلالة عن نفسية إجرامية في بعض الأحيان
فقد دلت دراسة حديثة أن كثيراً من أصحاب السوابق يكونون مولعين بالوشم.
وقد بتسبب الوشم بانتقال عدد من الأخماج الجرثومية كالتهاب الكبد الانتاني، والإيدز والثآليل والسل والإفرنجي وغيرها، كما قد يؤدي إلى تفاعل أرجي
بالتماس أو إلى تفاعل حزازاني، إذْ أن الوشم يلعب دوراً مخرشاً فيحدث حزازاً سطحياً أو صدافاً أو ذأباً حمامياً في مكان الوشم.
وقد أجمع العلماءعلى تحريم الوشم على الفاعل والمفعول به باختياره ورضاه، فلا يأثم من حصل فيه الوشم نتيجة حادث كاحتكاك الجلد بالإسفلت فدخل السواد تحت الجلد أو إذا حصل نتيجة حقن علاجية، دليله ما روي عن ابن عباس «والمستوشمة من غير داء» وذهب الجمهور إلى أن الوشم إنما حرم لما فيه من تغيير خلق الله ولتعذيب الجسم من غير حاجة ولا ضرورة فلا يدخل في النهي تغيير اللون بما لا يكون باقياً كخضاب الحناء، وتحمير الوجنتين بالمراهم أو البودرات سواها فهو مباح(9).
الوسم: هو أثر الكية، وقد أجاز الإسلام وسم الحيوان في غير الوجه لما رواه جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه». رواه مسلم. أما وسم الآدمي فقد اتفق فقهاء الأمة على تحريمه لكرامة الإنسان ولعدم جواز تعذيبه لغير ضرورة ولا حاجة. أما الوسم الناجم عن الكي لحاجة علاجية فهو جائز إذا لم يتوفر لدائه غيره من العلاجات لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وأنهى أمتي عن الكي».
أما إزالة الوشم فيتطلب عملاً جراحياً تجميلياً لاستئصاله، ويمكن إزالته بالتخثير الكهربائي، لكن هذا الإجراء يؤدي إلى حصول ندبات على شكل رسم الوشم، وقد كان الإجراء المفضل في السنوات الأخيرة إجراء سنفرة الجلد بحيث يجري كشط الوشم بواسطة أوتاد فائقة السرعة، وفيما بعد يتم تغيير الضماد بشكل مستمر من أجل زيادة المفرزات المتدفقة إلى الجلد والتي تساعد بدورها في حَلِّ مادة الوشم. ويمكن تطبيق ضماد ملحي بعد السنفرة مُشْرَك مع الفينول كمادة مطهرة تمنع حدوث الالتهاب الثانوي، أما الملح فيساعد على حل ما تبقى من أصبغة وجذبه إلى الخارج.
وحديثاً، وبعد اكتشاف الليزر، تمت تجربة العديد من أنواعه في إزالة الوشوم وطبق ليزر أوكسيد الكربون وليزر ن- دي- باغ دون الحصول على نتائج مرضية وأخيراً تم الوصول إلى نوع جديد من الليزر يعتمد على خاصية قوية في تفتيت الأصبغة حيث يستطيع البدن امتصاصها كاملاً دون ترك أي أثر وهو ليزر روبي Ruby-Q-Switch Laser.
وإذا كان الشارع الكريم قد سمح لنا بخضاب الشعر بغير السواد لحكمة أرادها الله ، بل ودعانا إلى ذلك عندما أمرنا فقال: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» فإنه، عليه الصلاة والسلام قد نهى مطلقاً عن نتف الشيب.فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة » وفي رواية: «إلا كتب له بها حسنة وحُطّ عنه بها سيئة» أخرجه أبو داود.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن نتف الشيب وقال : إنه نور للمسلم» رواه الترمذي.
وقال حديث حسن، ومن رواية قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «يكره أن ينتف الرجل الشعر البيضاء من لحيته ورأسه» رواه مسلم.
وقد اتفق الفقهاء على كراهة نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب فيه إزالة الشهر كالرأس واللحية، وقال المالكية:
إذا قصد بالنتف التلبيس فهو أشد في المنع، ونص الشافعي في الأم على تحريمه وإن كانت الفتوى عند الشافعية على الكراهة.
حلق الشعر لشعرها: كره جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة حلق المرأة لشعرها لغير ضرورة من مرض ونحوه، لأنه بدعة في حقها وفيه تغيير جمال الخلقة. وحرموا ذلك إذا تشبهت المرأة بالرجل. ودليلهم ما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى أنه قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بريء من الصالقة والحالقة والشاقة». وما رواه الترمذي
عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المراة رأسها»
وقد ذهب المالكية والظاهرية إلى تحريم الحلق مطلقاً على النساء سواء أكان لتغيير جمال الخلقة أو للتشبه بالرجال.
وأجمع العلماء على كراهة حلق الرأس على هيئة القزع للرجل والمرأة إلا أن يكون لمداواة ونحوها. لما رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع». والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله» وذلك كأن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهناك أو أن يحلق وسط رأسه ويترك جوانبه أو أن يحلق جوانبه ويترك وسطه أو يحلق مقدمه ويترك مؤخره.
قال ابن تيمية: وهذا من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه
ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه عارياً وبعضه كاسياً /اهـ.
مراجع البحث :
1- جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
2- عن د.مصطفى عمارة في شرحه لكتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري -دار إحياء التراث العربي ــ لبنان. 3
- الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. 4 - الإمام القسطلاني في كتابه [ جواهر البخاري ].
5- د. يحيى الخواجي و. د. أحمد عبد الأمير [ تقليم الأظافر في ضوء التراث النبوي والعلوم الطبية ] مواد المؤتمر العالمي الرابع للطب الإسلامي ــ الكويت 1986.
6- فتح الباري شرح صحيح البخاري. 7
- الحقائق الطبية في الإسلام : د. عبد الرزاق الكيلاني.
8- المرجع في الأمراض الجلدية [ براون فاولكو] ترجمة صالح داود ومحمد نزار الدقر وآخرين.
9- د. محمد عثمان شبير: من موقع على الانترنيت بعنوان:حكم الإسلام في جراحة التجميل . 10
- الفقة الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزجيلي.
Hl,v jjugr fhgj[ldg lkid ukih
المفضلات